قانون رقم 154 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقيات تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول، والتبادل الدولي للمطبوعات ومكافحة التمييز واستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية، ووسائل حصر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة وتسهيل تبادل المواد السمعية والبصرية التربوية والعلمية والثقافية فيما بين الدول
19 أكتوبر 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 أكتوبر 1972
- رقم التشريع: 154
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 154 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقيات تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول، والتبادل الدولي للمطبوعات ومكافحة التمييز واستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية، ووسائل حصر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة وتسهيل تبادل المواد السمعية والبصرية التربوية والعلمية والثقافية فيما بين الدول
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 ه ـالموافق 11 ديسمبر1969 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقيات المعدة بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الآتي بيانها:
- اولا- اتفاقية تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بباريس في 3 ديسمبر 1958 م.
- ثانياً – اتفاقية التبادل الدولي للمطبوعات التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بباريس في 3 ديسمبر 1958 م.
- ثالثاً – اتفاقية مكافحة التمييز فى التعليم التى أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بباريس في 14 ديسمبر 1960 م و البروتوكول الخاص بإنشاء لجنة الوساطة والمصالحة التي تتحمل مسئولية الفصل في المنازعات المحتمل وقوعها بين الدول الأطراف فى الاتفاقية الذي أقره المؤتمر المذكور في 10 ديسمبر 1962م.
- رابعاً- الاتفاق المتعلق باستيراد المواد العلمية والثقافية المعقود في فلورنسا بإيطاليا في يوليو 1950 م.
- خامسا – اتفاقية بشأن الوسائل التى تستخدم الحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التى أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بباريس في 14 نوفمبر 1970 م.
- سادساً – اتفاقية تسهيل تبادل المواد السمعية والبصرية التربوية والعلمية والثقافية فيما بين الدول المعقودة ببيروت في 1948م.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والتعليم والتربية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- منصور رشيد الكيخيا
- وزير الخارجية
- صدر في 12 رمضان 1392هـ
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- الدكتور/ محمد أحمد الشريف
- وزير التعليم والتربية
- الموافق 19 أكتوبر 1972م
- اتفاقية تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول
- اتفاقية التبادل الدولي للمطبوعات
- اتفاقية مكافحة التمييز في التعليم
- اتفاقية بشأن الوسائل التى تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة
- نص اتفاق يرمي إلى تسهيل تبادل المواد السمعية والبصرية التربوية والعلمية والثقافية ما بين الدول