قانون رقم 154 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقيات تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول، والتبادل الدولي للمطبوعات ومكافحة التمييز واستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية، ووسائل حصر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة وتسهيل تبادل المواد السمعية والبصرية التربوية والعلمية والثقافية فيما بين الدول

التاريخ: 21 يونيو 2025

قانون رقم 154 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقيات تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول، والتبادل الدولي للمطبوعات ومكافحة التمييز واستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية، ووسائل حصر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة وتسهيل تبادل المواد السمعية والبصرية التربوية والعلمية والثقافية فيما بين الدول

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

 مادة 1 

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقيات المعدة بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الآتي بيانها:

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والتعليم والتربية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly