Skip to main content

قانون رقم 91 لسنة 1973 م بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة الثورة الشعبية

18 نوفمبر 1973

قانون رقم 91 لسنة 1973 م بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة الثورة الشعبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

الفصل الأول إنشاء الهيئة واغراضها

مادة 1 

تنشأ هيئة عامة للإذاعتين المسموعة والمرئية تسمى الهيئة العامة للإذاعة الثورة الشعبية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الاعلام والثقافة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسى للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع لها، داخل الجمهورية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الشعبية بالهيئة.

مادة 3 

تستهدف الهيئة العامة للإذاعة الثورة الشعبية فى أداء رسالتها ما يلى: –

  1. وضع خطة إعلامية فى مجال الإذاعة المسموعة والمرئية على ضوء الإطار العام لسياسة الدولة·
  2. تعميق مفاهيم الثورة، والعمل على تعريف المواطنين بقضاياهم القومية والإنسانية.
  3. نشر الثقافة العربية الإسلامية والإسهام في تأكيد القيم الروحية والإسلامية والمحافظة على التراث العربي ونشره.
  4. تنوير الرأى العام بالأنباء المحلية والعالمية.
  5. الإسهام فى التعبير عن مطالب الجماهير ومشكلاتها اليومية، وتوجيه الخدمات الإذاعية الخدمة الشعب والمصلحة القومية.

مادة 4 

للهيئة اتخاذ ما يلزم من الوسائل لتحقيق أهدافها المشار إليها في المادة السابقة ولها على وجه الخصوص:

  1. إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الإذاعة المسموعة والمرئية وما يتصل بها من محطات الإرسال والتنموية وقاعات التسجيل والبث والعمل على توفير احتياجاتها وتطويرها.
  2. إعداد وتقديم البرامج السياسية والثقافية والتوجيهية والترفيهية وبثها صوتياً و مرئياً بما يحقق أهداف الإذاعة ورسالتها نحو الجماهير وفقاً للخطة الاعلامية الموضوعة·
  3. تكوين الفرق الفنية الإذاعية والاتفاق مع المنتجين والفنانين لتزويد الهيئة بانتاجهم والعناية ببرامج النشء وتشجيع الهوايات وتنمية المواهب.
  4. اقامة وتقديم الحفلات العامة بانواعها واذاعة وعرض الاحتفالات الوطنية وغيرها من المناسبات القومية.
  5. تسجيل وتصوير مصنفات الاذاعة المسموعة والمرئية وحفظها وتنظيم استخدامها والتصرف فيها.
  6. التعاون مع الهيئات المماثلة فى الدول العربية وتنظيم اللقاءات والندوات الاذاعية التي تعنى بالقضايا العربية والاسلامية تأكيداً لوحدة الهدف والمصير و العمل العربي المشترك وتثبيتاً لدور الأمة العربية في بناء الحضارة الإسلامية.
  7. الاتصال بمؤسسات الإذاعة المسموعة والمرئية فى الدول الأجنبية والصديقة بقصد تبادل التجارب والخبرات والبرامج المفيدة.
  8. الاشتراك فى المؤتمرات الإذاعية والدعوة إليها على الصعيدين العربي والعالمي.

الفصل الثاني إدارة الهيئة

مادة 5 

تتولى اللجنة الشعبية بالهيئة إدارتها على الوجه المبين في هذا القانون والقانون رقم 78 لسنة 1973 م المشار إليه.

مادة 6 

تقوم اللجنة الشعبية برسم السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الأغراض التي انشئت من أجلها وذلك فى حدود السياسة العامة للدولة.وتتولى إدارتها وتصريف شئونها ولها على الأخص:-

  1. وضع اللوائح والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد المطبقة بالحكومة، وبما يكفل تقديم الخدمات الاذاعية المسموعة والمرئية بأعلى قدر من الكفاءة والاقتصاد.
  2. وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وسائر شئونهم الوظيفية.
  3. إدارة اموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقاً للقواعد المقررة وفى حدود الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
  4. تفويض رئيس اللجنة الشعبية في إجراء التصرفات القانونية.
  5. الموافقة على مشروع الميزانية والحسابات الختامية للهيئة.
  6. وضع النظام الخاص بمكافآت الإنتاج الفنى.
  7. الإشراف و الرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة لأعمال فروع الهيئة.
  8. النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط الهيئة.
  9. النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس اللجنة عرضه عليها من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة.
  10. المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاصها بها.

ويجوز للجنة الشعبية أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فنية متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصها لإبداء الرأى أو لاتخاذ إجراء بشأنها.

كما يجوز للجنة تفويض رئيسها أو المدير العام في بعض اختصاصاتها.

مادة 7

تجتمع اللجنة الشعبية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، وله أن يدعوها الى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك، أو اذا طلب ذلك أغلبية اعضاء اللجنة بكتاب مسبب.

ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها،فإذا لم يكتمل العدد القانوني، دعيت اللجنة مرة ثانية خلال اسبوع من التاريخ المحدد للجلسة الأولى، ويكون الانعقاد صحيحاً في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

وتبلغ قرارات اللجنة وتوصياتها الى وزير الاعلام والثقافة.

مادة 8 

تعتبر قرارات اللجنة الشعبية نافذة بمجرد صدورها، على أن القرارات المنصوص عليها في البندين 1، 2 من المادة 6 وكذلك القرارات المتعلقة برسم السياسة العامة.

للهيئة لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.

مادة 9 

يتولى رئيس اللجنة الشعبية للهيئة مباشرة الاختصاصات والمسئوليات الآتية: –

  1. الإشراف على شئون الهيئة وأعمالها طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
  2. رئاسة اجتماعات اللجنة.
  3. العمل على تطوير نظام العمل بالهيئة وتدعيم أجهزتها والإشراف على الفروع والإدارات التابعة لها، ومتابعة نشاطها ومراقبة سير العمل بها.
  4. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام الغير وأمام القضاء.
  5. تنفيذ قرارات اللجنة وإعداد المسائل التي تعرض عليه.
  6. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة.
  7. الأمور الأخرى التي يختص بها طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 10 

يكون لرئيس اللجنة الشعبية اختصاصات الوزير فى المسائل الإدارية والمالية.

ولرئيس اللجنة أن يعهد من وقت لآخر ببعض اختصاصاته الى مدير عام الهيئة أو نائبيه أو مديري الإدارات بالهيئة.

وله – عند الضرورة – أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة لمدير عام الهيئة بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه الى نائبي المدير العام أو مديرى الادارة او رؤساء الأقسام بها.

مادة 11 

يكون للهيئة مدير عام يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة ويشترط في المدير العام أن يكون من الأشخاص المعروفين بنشاطهم الثقافي والإعلامي وممن لهم خبرة بالشئون الادارية والمالية.

ويعاون المدير العام رئيس اللجنة في إدارة الهيئة وتصريف أمورها ويقوم مقامه عند غيابه أو خلو منصبه، ويتولى بصفة خاصة الأمور الآتية:-

  1. إعداد البيانات والاحصائيات والدراسات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على اللجنة.
  2. الإشراف على موظفي الهيئة وعمالها·
  3. المسائل الأخرى التي تنص اللوائح على اختصاصه بها أو يكلفه بها رئيس اللجنة.

مادة 12 

يكون للمدير العام للهيئة نائبان يعاونه أحدهما في إدارة شئون الهيئة في طرابلس ويعاونه الآخر فى إدارة شئونها في بنغازي والبيضاء وسبها، وتحدد اختصاصات كل منهما بقرار من اللجنة، ويتم تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس اللجنة الشعبية.

ويقوم نائب المدير العام في طرابلس مقام المدير العام عند غيابه او خلو منصبه.

الفصل الثالث مالية الهيئة

مادة 13 

تدير الهيئة أموالها بنفسها، وتدرج فى باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وربع أموالها المنقولة والثابتة وحصيلة الرسوم والاعلانات المسموح بها قانوناً ووفورات الإيرادات فى السنوات الماضية وأية إيرادات أخرى ينص القانون عليها، وتخصص تلك الإيرادات لمصروفاتها.

مادة 14 

تتبع الهيئة في إدارة أموالها اللوائح والقواعد التي تضعها اللجنة الشعبية طبقاً للمادة 6 وتخضع حساباتها لمراجعة ديوان المحاسبة.

وتسرى عليها أحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة تنفيذاً له وأحكام لائحة المناقصات والمزايدات إلى أن يتم وضع اللوائح والقواعد المشار إليها، كما تسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها.

ويكون للهيئة مراجع او أكثر للحسابات يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من وزير الإعلام والثقافة، وعلى مراجع الحسابات أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته الى وزير الاعلام والثقافة واللجنة الشعبية.

مادة 15 

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

على أنه بالنسبة الى السنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 16 

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعدها اللجنة الشعبية وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء ويجب أن تعد الميزانية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة 17 

يقدم الحساب الختامي للهيئة إلى مجلس الوزراء لاعتماده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مرفقاً به تقرير شامل عن نشاط الهيئة ومركزها المالي خلال السنة المالية التي يقدم عنها الحساب، وكذلك تقرير كل من ديوان المحاسبة ومراجع الحسابات.

الفصل الرابع أحكام ختامية ووقتية

مادة 18 

تؤول إلى الهيئة الاعتمادات المخصصة لمصلحة الاذاعة فى ميزانية وزارة الاعلام والثقافة.

مادة 19 

ينقل الى الهيئة موظفو وعمال مصلحة الاذاعة الحاليون وذلك بحالتهم الوظيفية من حيث الدرجات أو الفئات والمرتبات أو الأجور المقررة لهم.

وتسرى على موظفى الهيئة وعمالها أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه وتمارس اللجنة الشعبية اختصاصات لجنة الخدمة المدنية ولجنة شئون الموظفين.

وذلك إلى أن يتم إصدار اللوائح المنظمة لشئونهم طبقاً للمادة 6 ويبين في هذه اللوائح قواعد نقلهم من درجاتهم وفئاتهم الحالية الى الدرجات والفئات الجديدة.

مادة 20 

يلغى كل حكم يخالف هذا القانون وتظل اللوائح والنظم المعمول بها بمصلحة الاذاعة وقت نفاذه سارية فيما لا يخالف أحكامه إلى أن تصدر اللوائح والنظم الخاصة بالهيئة.

مادة 21 

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • أبوزيد عمر دوردة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الإعلام والثقافة
  • صدر فى 24 شوال 1393 هـ
  • الموافق 18 نوفمبر 1973 م
  • رئيس مجلس الوزراء