Skip to main content

قانون رقم 58 لسنة 1973 م باستبدال الفقرتين الأخيرتين من كل من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 172 لسنة 92 هـ – 72 م

23 أغسطس 1973

قانون رقم 58 لسنة 1973 م باستبدال الفقرتين الأخيرتين من كل من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 172 لسنة 92 هـ – 72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، 
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1392 هـ/ 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92 1395 – 12/ 1975 م،
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392 هـ – 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ 72 1973 م،
  • وعلى القانون رقم 172 لسنة 92 هـ – 72 م باعتماد مشروعين جديدين بكل من الخطة الثلاثية 1395/92 هـ 72/ 1975 م، وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ- 72/ 1973 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بنص الفقرة الاخيرة بكل من المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 172 لسنة 1972 م المشار إليه النص الآتى: –

ويغطي هذا المبلغ بالخطة المذكورة عن طريق نقل مبلغ مماثل من التقديرات الواردة بالخطة بالباب الرابع عشر قطاع احتياطي المشاريع.

كما يغطى ذات المبلغ بالميزانية المذكورة مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية للميزانية الحالية، بذات القدر.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدور القانون 172 لسنة 1972 م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد الكريم فتح الله بللو وزير التخطيط
  • صدر في 24 رجب 1393 هـ 
  • الموافق 23 أغسطس 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء