قانون رقم 58 لسنة 1973 م باستبدال الفقرتين الأخيرتين من كل من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 172 لسنة 92 هـ – 72 م

التاريخ: 9 مايو 2025

قانون رقم 58 لسنة 1973 م باستبدال الفقرتين الأخيرتين من كل من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 172 لسنة 92 هـ – 72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بنص الفقرة الاخيرة بكل من المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 172 لسنة 1972 م المشار إليه النص الآتى: –

ويغطي هذا المبلغ بالخطة المذكورة عن طريق نقل مبلغ مماثل من التقديرات الواردة بالخطة بالباب الرابع عشر قطاع احتياطي المشاريع.

كما يغطى ذات المبلغ بالميزانية المذكورة مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية للميزانية الحالية، بذات القدر.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدور القانون 172 لسنة 1972 م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly