Skip to main content

قانون رقم 56 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات بعض مشروعات الوديان بميزانية التنمية لعام 1973م بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي)

19 أغسطس 1973

قانون رقم 56 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات بعض مشروعات الوديان بميزانية التنمية لعام 1973م بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي)

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1975/73 م،
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية لعام 1973 م، 
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1393هـ/ 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 1983/1973م من أول أبريل 1973م الى 31 ديسمبر 1983م وميزانيتها للفترة من أول أبريل 1973 م إلى آخر ديسمبر 1973 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعدل مخصصات ميزانية التنمية لعام 1973م للباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) على الوجه التالي:-

  • أ) تزاد مخصصات (مشروعات ودیان تلال – القبيبة – الجارف المدرجة بالبند الفرعي (أ) من البند 2 (برنامج تنمية واستغلال الوديان) بالباب الأول من الميزانية المشار إليها، بمبلغ 1,500000 د.ل (مليون وخمسمائة الف دينار).
  • ب) تزاد مخصصات المشروع رقم 7 (دراسة وتنفيذ وديان بالجمهورية) المدرج بالبند الفرعى (أ) (دراسة استطلاعية) من البند 16 (برنامج الدراسات وأبحاث المياه) بالباب الأول من الميزانية المشار إليها، بمبلغ 1,545,000 د.ل (مليون وخمسمائة وخمسة وأربعين ألف دينار).

وذلك لدراسة وتنفيذ مشروعات كل من وديان لبده سوق الخميس – بن جواد وتشجير وتعمير وادي زمزم – وتشجير وتعمير وادي هراوة والحنيوه ويوزع المبلغ على تلك الوديان على الوجه التالي:-

واديا لبده وسوق الخميس125,000 د.ل
وادى بن جواد320,000 د.ل
تشجير وتعمير وادي زمزم600,000 د.ل
تشجير وتعمير وادي هراوة والحنيوه500,000 د.ل
1,545,000

مادة 2

تغطى الزيادة في مخصصات المشروعات المشار إليها بالمادة السابقة وقدرها 3,045,000 د.ل (ثلاثة ملايين وخمسة واربعون الف دينار) نقلا من مخصصات بعض المشروعات الواردة بكل من الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) والباب الثاني (قطاع التنمية الزراعية المتكاملة) من ميزانية التنمية لعام (1973 م) وذلك على الوجه التالي: –

  • أولا: ينقل الى (مشروعات ووديان – تلال- القبيبه – الجارف) المبالغ التالية:-
    • 500,000 د.ل من مشروع إنشاء صوامع الحبوب (باب أول بند 11/ ب).
    • 250,000 د.ل من مشروع تاورغاء (باب أول بند 1/ أ).
    • 750,000 د.ل من مشروع استيراد أعلاف (باب أول بند 11/ د
    • 1,500,000 د.ل
  • ثانياً: ينقل الى مشروع دراسة وتنفيذ وديان بالجمهورية المبالغ التالية: 
    • 70,000 د.ل من مشروع إنشاء مخازن الحبوب (باب أول بند 11/ج).
    • 500,000 د.ل من مشروع السرير الإنتاجي (باب ثانی بند 4/ ب 
    • 500,000 د.ل من مشروع الجوف الهوارى/ تازربو باب ثاني بند 4/ج)
    • 475,000 د.ل من مشروع مرزق (باب ثانی بند 3/ د).
    • 1,545,00

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد الخويلدي الحميدي 
  • محمد علي الجدي 
  • د/ مفتاح الاسطى عمر
  • وزير الداخلية
  • وزير العدل
  • عبد العاطي العبيدي 
  • عزالدين المبروك
  • وزير الصحة
  • محمد على تبو
  • وزير العمل
  • وزير النفط
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • م/ محمد المنقوش طه 
  • الشريف بن عامر 
  • عبد العاطي العبيدي 
  • وزير الإسكان المكلف بالمرافق 
  • وزير المواصلات 
  • وزير الخارجية بالوكالة
  • أبو بكر الشريف 
  • م جاد الله عزوز الطلحي 
  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الاقتصاد 
  • وزير الصناعة والمعادن 
  • وزير الخزانة
  • د/ محمد الشريف أبوزيد 
  • عمر دورده عبد الكريم 
  • فتح الله بللو 
  • وزير التعليم والتربية 
  • وزير الإعلام والثقافة 
  • وزير التخطيط 
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني 
  • محمد بن يونس 
  • عبد المجيد القعود 
  • وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • وزير الخدمة المدنية 
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 20 رجب 1393هـ
  • الموافق 19 أغسطس 1973م