قانون رقم 56 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات بعض مشروعات الوديان بميزانية التنمية لعام 1973م بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي)

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 56 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات بعض مشروعات الوديان بميزانية التنمية لعام 1973م بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي)

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعدل مخصصات ميزانية التنمية لعام 1973م للباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) على الوجه التالي:-

وذلك لدراسة وتنفيذ مشروعات كل من وديان لبده سوق الخميس – بن جواد وتشجير وتعمير وادي زمزم – وتشجير وتعمير وادي هراوة والحنيوه ويوزع المبلغ على تلك الوديان على الوجه التالي:-

واديا لبده وسوق الخميس125,000 د.ل
وادى بن جواد320,000 د.ل
تشجير وتعمير وادي زمزم600,000 د.ل
تشجير وتعمير وادي هراوة والحنيوه500,000 د.ل
1,545,000

مادة 2

تغطى الزيادة في مخصصات المشروعات المشار إليها بالمادة السابقة وقدرها 3,045,000 د.ل (ثلاثة ملايين وخمسة واربعون الف دينار) نقلا من مخصصات بعض المشروعات الواردة بكل من الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) والباب الثاني (قطاع التنمية الزراعية المتكاملة) من ميزانية التنمية لعام (1973 م) وذلك على الوجه التالي: –

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly