Skip to main content

قانون رقم 51 لسنة 1973 م بالموافقة على عقد مشاركة بين الحكومة الليبية و شركات أميرادا الليبية للبترول و كونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المحدودة

18 أغسطس 1973

قانون رقم 51 لسنة 1973 م بالموافقة على عقد مشاركة بين الحكومة الليبية و شركات أميرادا الليبية للبترول و كونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المحدودة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
  • وعلى عقود الامتياز النفطية رقم 25، 27، 28، 29، 31، 32 و 33، 59، 71،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته المؤرخة في 12 رجب 1393 هـ الموافق 11 أغسطس 1973 م،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على مشاركة الحكومة الليبية بنسبة 51% في حقوق وحصص ومصالح شركات أميرادا الليبية للبترول وكونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المتعلقة بعقود الامتياز النفطية رقم 25، 27، 28، 29،31، 32، 33، 59، 71 وفى الممتلكات والحقوق والأصول والنشاطات والمصالح المتعلقة بعقود الامتياز المذكورة. 

مادة 2 

يتم استثمار مناطق عقود الامتياز المشار إليها بمراعاة الحصص المشار إليها فى المادة السابقة على أساس عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشار إليها، وتكون حصة المؤسسة في المشاركة 51 % وحصة هذه الشركات 49 ٪ ووفقاً للشروط المحددة في مذكرة وزير النفط المشار إليه.

مادة 3 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك 
  • وزير النفط
  • صدر في 19 رجب 1393 هـ 
  • الموافق 18 أغسطس 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء