قانون رقم 51 لسنة 1973 م بالموافقة على عقد مشاركة بين الحكومة الليبية و شركات أميرادا الليبية للبترول و كونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المحدودة

التاريخ: 4 مايو 2025

قانون رقم 51 لسنة 1973 م بالموافقة على عقد مشاركة بين الحكومة الليبية و شركات أميرادا الليبية للبترول و كونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المحدودة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على مشاركة الحكومة الليبية بنسبة 51% في حقوق وحصص ومصالح شركات أميرادا الليبية للبترول وكونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المتعلقة بعقود الامتياز النفطية رقم 25، 27، 28، 29،31، 32، 33، 59، 71 وفى الممتلكات والحقوق والأصول والنشاطات والمصالح المتعلقة بعقود الامتياز المذكورة. 

مادة 2 

يتم استثمار مناطق عقود الامتياز المشار إليها بمراعاة الحصص المشار إليها فى المادة السابقة على أساس عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشار إليها، وتكون حصة المؤسسة في المشاركة 51 % وحصة هذه الشركات 49 ٪ ووفقاً للشروط المحددة في مذكرة وزير النفط المشار إليه.

مادة 3 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly