Skip to main content

قانون رقم 33 لسنة 1973 م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي

7 مايو 1973

قانون رقم 33 لسنة 1973 م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2 شوال 1389ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية،
  • وعلى القانون رقم 78 لسنة 1970 م بإعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 صفر 1393 ه الموافق 24مارس 1973م بإعادة تنظيم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، 
  • و على قرار مجلس التخطيط الأعلى الصادر فى 2 ربيع أول 1392ه الموافق 15 أبريل 1972م بنقل التعليم الفنى الزراعى الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى والصناعى الى وزارة الصناعة والثروة المعدنية،
  • و على الميزانية العامة وميزانية التنمية لعام 1973م،
  • وعلى ما عرضه وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمعادن والتعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1 

يهدف التعليم الفنى الزراعى والصناعى إلى تحقيق الأغراض التالية:

  1. إعداد جيل من الفنيين لخدمة أهداف التنمية وتحقيقها.
  2. خلق العناصر الفنية لارتياد مجالات العمل في ميادين الإنتاج الزراعي والصناعي.
  3. فتح المجال أمام الشباب لاكتساب المهارات الفنية الزراعية والصناعية ليعملوا بكفاءة طيبة وعملية لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية.
  4. تأكيد أهمية العمل اليدوي في تدعيم مرافق الحياة.
  5. تحقيق الترابط بين التعليم الفنى الزراعى والصناعى وبين المزارع والمصانع ومراكز العمل والإنتاج المختلفة.

مادة 2 

يجري ربط التعليم الفنى الزراعى والصناعى من حيث المران العملي بالمزارع والمصانع ومراكز العمل والإنتاج المختلفة على النحو ووفقاً للقواعد التي تضعها وزارتا الزراعة والإصلاح الزراعى والصناعة والمعادن، كل حسب اختصاصها.

مادة 3 

يؤول التعليم الزراعى الى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى، كما يؤول التعليم الصناعى الى وزارة الصناعة والمعادن، وتمارس الوزارتان اختصاصاتهما بالتعاون مع وزارة التعليم والتربية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 4 

تقوم وزارات التعليم والتربية والصناعة والمعادن والزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون فيما بينها للعمل على تحقيق أهداف التعليم الزراعي والصناعي وعلى وجه الخصوص:-

  1. رسم السياسة العامة للتعليم الزراعى والصناعى وربطها بخطط التنمية في هذا المجال.
  2. سياسة إنشاء المعاهد الزراعية والصناعية واقتراح أماكنها والتوسع فيها.
  3. تحديد مواد الدراسة ووضع النهايات العظمى والصغرى لها.
  4. وضع خطط ومناهج الدراسة وتحديد مدة الدراسة الفعلية في السنة الدراسية.
  5. رسم خطط المران العملى واقتراح مجالاته واسلوبه.
  6. دراسة وإعداد مشروعات ميزانيات التعليم الزراعي والتعليم الصناعى.
  7. أية موضوعات أخرى تحال عليها من الوزراء المختصين. 

ويجوز الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة في الوزارات المعنية لتحقيق هذه الأغراض

مادة 5 

تنشأ في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إدارة عامة للتعليم والتدريب الزراعي، كما تنشأ في وزارة الصناعة والمعادن إدارة عامة للتعليم والتدريب الصناعى، يناط بهما كل فى حدود اختصاصها، الإشراف على المعاهد التابعة للوزارة وتحدد اختصاصات كل من الإدارتين العامتين بقرار من الوزير المختص.

مادة 6 

يكون لكل معهد مدير مسئول يعاونه مجلس ادارة فى الموضوعات التالية:

  1. تطوير أساليب التعليم في المعهد ·
  2. العمل على رفع كفاءة التدريس في المعهد وتطوير الجانب العملي أو التطبيقي·
  3. إيجاد الحلول الذاتية لما قد يعترض سير العمل في المعهد.
  4. ادارة المزارع او الورش بالمعهد والاشراف على تصريف منتجاتها او مصنوعاتها وما تؤديه من خدمات.
  5. دراسة التقارير التي يعرضها المدير واتخاذ التوصيات بشأنها.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الوزير المختص.

مادة 7 

يعتبر كل معهد وحدة مستقلة من الناحيتين المالية والادارية ويكون لكل معهد مخصصات مالية يتم التصرف فيها دون التقيد بالإجراءات المالية الحكومية.

وتنظم بقرار من الوزير المختص القواعد المالية والادارية الخاصة بالمعهد.

الباب الثاني الأحكام الخاصة بالدراسة

مادة 8 

يكون التعليم الفنى الزراعى والصناعى على مستوى المرحلة الثانوية، ويتعين أن يبلغ الخريج مستوى علمياً ومهنياً يؤهله للمهام التي يعده لها هذا النوع من التعليم، وتكون مدة الدراسة أربع سنوات.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تنظيم تعليم فنى على مستوى مراحل أعلى.

مادة 9 

تختص وزارة التعليم والتربية بأعداد واختيار الكتب المدرسية التي تحقق المناهج المقررة فى المعاهد الزراعية والصناعية وتختص وزارتا الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمعادن كل بحسب اختصاصها بتوفير هذه الكتب والوسائل المهنية الاخرى وتجهيز المزارع والورش والمعامل بما تحتاجه من آلات وخامات وما إليها·

مادة 10 

تختص وزارة التعليم والتربية بشئون التوجيه التربوي والفني فيما يخص المواد الدراسية الثقافية، وتختص كل من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمعادن بشئون التوجيه المهني فيما يخص المواد الدراسية الأخرى.

مادة 11 

تجرى الامتحانات وفقاً للقواعد والنظم المتبعة في وزارة التعليم والتربية وتتولى إدارة المعهد إجراء امتحانات النقل وتعتمد نتيجته من وكيل الوزارة المختصة.

وتتولى الإدارة العامة للامتحانات إجراء امتحانات السنة النهائية وتعتمد النتيجة من وزير التعليم والتربية.

مادة 12 

يمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة الثانوية الزراعية أو الصناعية يذكر بها شعبة التخصص·

مادة 13 

تنظم بقرار يصدره الوزير المختص النواحى الادارية في المعاهد وعلى وجه الخصوص الامور الاتية:

  1. شروط القبول وقيد الطلاب.
  2. السجلات المدرسية والاحصائية.
  3. قواعد منح المكافآت للطلبة والمزايا التشجيعية الأخرى.
  4. قواعد تأديب الطلاب
  5. تحديد العطلات المدرسية وتنظيم التدريب العملى خلالها·

الباب الثالث أحكام انتقالية

مادة 14 

ينقل بموجب هذا القانون جميع الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة التعليم والتربية ممن يعملون في مجال التعليم الزراعي والصناعي كل الى الوزارة المختصة بنوع التعليم الايل إليها بمقتضى احكام هذا القانون. 

كما ينقل إليها موظفو المعاهد الزراعية والصناعية وأعضاء هيئة التدريس بها ومدرسو الورش والعاملون فيها وغيرهم من الاداريين والكتبة والعمال والمباشرين، كما تنقل ايضا الى الوزارتين المذكورتين تبعية مباني المعاهد ومرافقها والآلات والمعدات الموجودة الخاصة بها.

ويصدر بتحديد الاسماء وتاريخ تنفيذ النقل قرار من وزير التعليم والتربية والوزير المختص.

مادة 15 

يستثنى من حكم المادة السابقة مدرسو المواد الثقافية فتبقى تبعيتهم لوزارة التعليم والتربية ويجرى ندبهم للتدريس بالمعاهد الزراعية أو الصناعية بحسب الحاجة بقرار من وزير التعليم والتربية بناء على طلب الوزارة المختصة.

مادة 16 

تنقل الى ميزانيتي وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمعادن الاعتمادات والمخصصات المالية الواردة فى الميزانية العامة وميزانية التنمية والخاصة بالتعليم الفنى الزراعى والصناعى مع مراعاة نقل ما يتعلق بالتعليم الزراعى الى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وما يتعلق بالتعليم الصناعى الى وزارة الصناعة والمعادن.

وذلك مع مراعاة الاعتمادات التي أدرجت فعلا في ميزانيتي 1973م بالنسبة لقطاع الصناعة والثروة المعدنية في هذا الشأن.

ويجرى تنفيذ هذا الحكم بالتنسيق بين الوزارات المعنية ووزارتي الخزانة والتخطيط.

بدء العمل بالقانون وتنفيذه

مادة 17 

على وزراء التعليم والتربية والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمعادن كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لهذا الغرض، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
  • د/ محمد أحمد الشريف
  • وزير الصناعة والمعادن
  • وزير التعليم والتربية
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 4 ربيع الثاني 1393هـ
  • الموافق 7 مايو 1973م