وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تخضع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل المقررة بقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968 م، و الدمغة المقررة بالقانون رقم 35 لسنة 1968 م، والجمارك المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.