أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 31 لسنة 1973 م بالإذن لشركة الاستثمارات الوطنية في إصدار سندات استثمار

7 مايو 1973

قانون رقم 31 لسنة 1973 م بالإذن لشركة الاستثمارات الوطنية في إصدار سندات استثمار

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون التجارى،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الاقتصاد و الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يؤذن لشركة الاستثمارات الوطنية، شركة مساهمة وطنية في إصدار سندات استثمار دون التقيد بأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من القانون التجارى، وتحدد شروط وأوضاع كل اصدار بقرار من وزير الاقتصاد بعد التشاور مع وزير الخزانة وبناء على عرض مجلس ادارة الشركة.

مادة 2 

تضمن الحكومة قيم السندات المصدرة وعائداتها وقيم استردادها واستحقاقها.

مادة 3 

تعفى السندات المنصوص عليها في المادة 1 وما تغله من عائدات وكذلك قيم استردادها واستحقاقها من جميع الضرائب ومن رسوم الدمغة.

مادة 4 

لا يجوز توقيع الحجز من أي نوع كان على قيم السندات أو على ما تغله، من عائدات وكذلك قيم استردادها واستحقاقها سواء في حياة مالك السند أو بعد وفاته.

مادة 5 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • أبو بكر على الشريف
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الاقتصاد
  • وزير الخزانة
  • صدر في 4 ربیع الثاني 1393 هـ
  • الموافق 7 مايو 1973 م