Skip to main content

اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا 

نشر في

اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا 

أن حكومة الجمهورية العربية الليبية: وحكومة جمهورية غينيا: 

رغبة منهما فى توثيق عرى التعاون بين بلديهما فى ميادين التربية والعلوم والفنون الثقافة والرياضة والشباب وحرصاً منهما على تدعيم أواصر الصداقة و الأخوة القائمة بين شعبيهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل فقد اتفقتا على عقد هذه الاتفاقية الثقافية.

مادة 1 

يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوثيق عرى التعاون بين البلدين في المجالات المذكورة أعلاه.

مادة 2 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتوثيق العلاقات الطيبة بين هيئاتهما الثقافية والعلمية والرياضية، وذلك من أجل تحقيق التعارف بين الشعبين وتبادل الرأي والخبرة بينهما.

مادة 3 

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته إلى الطرف الآخر منحاً دراسية فى الجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمى والتدريب المهنى الموجودة لديه.

مادة 4 

يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة إمكانية معادلة الشهادات التي تمنحها مدارس ومعاهد الطرف الآخر. كما يقوم كل من الطرفين في حدود امكانياته بتقديم التسهيلات لقبول طلاب الطرف الآخر في معاهدة الدراسية و مراكزه للتكوين المهنى:

مادة 5 

يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب الدراسية في بلديهما ووسائل الإعلام الأخرى بيانات صحيحة بقدر الإمكان وجغرافية البلد الآخر.

مادة 6 

عن ثقافة وتاريخ يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية التي تصدر في البلد الآخر.

مادة 7 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض التقنية والفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والنشاطات الثقافية والندوات.

مادة 8 

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم كافة التسهيلات كل منهما للآخر لتمكينه من فتح المراكز الاسلامية والثقافية في كلا البلدين وذلك بهدف تقوية العلاقات الروحية والتاريخية والثقافية بين الشعبين الشقيقين

مادة 9 

يتبادل الطرفان حسب امكانيات كل منهما المعدات والأجهزة التعليمية والعلمية.

مادة 10

يتعهد الطرفان المتعاقدان بوضع خطة عمل تنفيذية لهذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

مادة 11

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابياً برغبته في تعديلها أو الغائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

مادة 12

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تبادل وثائقي التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

حررت في طرابلس بتاريخ 2 رجب 1394 هـ الموافق 21 يوليو 1974 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة القانونية.