قانون رقم 45 لسنة 1974 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الصديق المنتصر
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الصديق المنتصر.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.