Skip to main content

قانون رقم 48 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع ابي نجيم الزراعي

16 سبتمبر 1974

قانون رقم 48 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع ابي نجيم الزراعي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م وبناء.
  • على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
  • وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1

ينشأ مشروع يسمى مشروع أبى نجيم الزراعى، ويكون تابعا لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 2

يدرج المشروع المنصوص عليه في المادة السابقة بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي، بند رقم 1 برنامج الاستصلاح والاستزراع. ويخصص له في هذه الميزانية مبلغ 400,000 د.ل أربعمائة ألف دينار ليبي، و ذلك نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع.

مادة 3 

تتولى الاشراف على تنفيذ المشروع لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

ويكون للجنة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لادارة المشروع وتنفيذه تنفيذاً سليما دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية.

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 4 

يتولى رئيس اللجنة تمثيل المشروع في صلاته بالغير وأمام القضاء.

مادة 5 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  • صدر في 29 شعبان 1394 هـ
  • الموافق 16 سبتمبر 1974 م