قانون رقم 48 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع ابي نجيم الزراعي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 48 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع ابي نجيم الزراعي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1

ينشأ مشروع يسمى مشروع أبى نجيم الزراعى، ويكون تابعا لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 2

يدرج المشروع المنصوص عليه في المادة السابقة بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي، بند رقم 1 برنامج الاستصلاح والاستزراع. ويخصص له في هذه الميزانية مبلغ 400,000 د.ل أربعمائة ألف دينار ليبي، و ذلك نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع.

مادة 3 

تتولى الاشراف على تنفيذ المشروع لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

ويكون للجنة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لادارة المشروع وتنفيذه تنفيذاً سليما دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية.

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 4 

يتولى رئيس اللجنة تمثيل المشروع في صلاته بالغير وأمام القضاء.

مادة 5 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly