أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 51 لسنة 1974 م بحظر تناول الطعام في الطريق العام

نشر في

قانون رقم 51 لسنة 1974 م بحظر تناول الطعام في الطريق العام

  • باسم الشعب
  • مجلس قيادة الثورة
  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 130 لسنة 1972 م.بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

الحظر في غير حالة الضرورة تناول الطعام في الطريق العام 

يحظر في غير حالة الضرورة تناول الطعام في الطريق العام على وجه يخدش الذوق العام أو ينتج عنه تلويث الطريق بالفضلات.

ولا يدخل في هذا الحظر تناول الطعام على الشواطئ وفي الأماكن المعدة لذلك أو في داخل السيارات وبصفة عامة في أي مكان محدود.

وفي جميع الأحوال يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تلويث الطريق،أو الشاطئ أو المكان بحسب الأحوال  بالفضلات والنفايات الناتجة عن تناول الطعام.

مادة 2

اختصاصات ومهام أفراد الشرطة أو الحرس البلدي 

يقوم أفراد الشرطة أو الحرس البلدي بضبط كل من يخالف أحكام المادة السابقة ويحرر له محضر بالمخالفة،ويحال فوراً إلى ضابط الشرطة المختص ليوجه إلى من تثبت مخالفته التوبيخ والإنذار ويأمر بإخلاء سبيله فور تعهده بعدم تكرار المخالفة مستقبلاً.

مادة 3

تولى الجهة التي ضبطت الواقعة إخطار البلدية المقيد في دائرتها المخالف

تتولى الجهة التي ضبطت الواقعة إخطار البلدية المقيد في دائرتها المخالف لإدراجها في سجل تعده لذلك  فإذا ثبت من هذا السجل أن أحد الأشخاص قد تكرر منه ارتكاب المخالفة ثلاث مرات على الأقل فلا يجوز للبلدية إعطائه شهادة حسن السيرة والسلوك خلال الستة أشهر التالية لتاريخ آخر مخالفة.

مادة 4

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في 29 شعبان 1394 هـ.

الموافق 16 سبتمبر 1974 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.