قانون رقم 51 لسنة 1974 م بحظر تناول الطعام في الطريق العام
-
التصنيف:
-
التاريخ:15 نوفمبر 2021
-
الرقم:51
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 51 لسنة 1974 م بحظر تناول الطعام في الطريق العام
- باسم الشعب
- مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 130 لسنة 1972 م.بشأن نظام الإدارة المحلية.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
الحظر في غير حالة الضرورة تناول الطعام في الطريق العام
يحظر في غير حالة الضرورة تناول الطعام في الطريق العام على وجه يخدش الذوق العام أو ينتج عنه تلويث الطريق بالفضلات.
ولا يدخل في هذا الحظر تناول الطعام على الشواطئ وفي الأماكن المعدة لذلك أو في داخل السيارات وبصفة عامة في أي مكان محدود.
وفي جميع الأحوال يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تلويث الطريق،أو الشاطئ أو المكان بحسب الأحوال بالفضلات والنفايات الناتجة عن تناول الطعام.
مادة 2
اختصاصات ومهام أفراد الشرطة أو الحرس البلدي
يقوم أفراد الشرطة أو الحرس البلدي بضبط كل من يخالف أحكام المادة السابقة ويحرر له محضر بالمخالفة،ويحال فوراً إلى ضابط الشرطة المختص ليوجه إلى من تثبت مخالفته التوبيخ والإنذار ويأمر بإخلاء سبيله فور تعهده بعدم تكرار المخالفة مستقبلاً.
مادة 3
تولى الجهة التي ضبطت الواقعة إخطار البلدية المقيد في دائرتها المخالف
تتولى الجهة التي ضبطت الواقعة إخطار البلدية المقيد في دائرتها المخالف لإدراجها في سجل تعده لذلك فإذا ثبت من هذا السجل أن أحد الأشخاص قد تكرر منه ارتكاب المخالفة ثلاث مرات على الأقل فلا يجوز للبلدية إعطائه شهادة حسن السيرة والسلوك خلال الستة أشهر التالية لتاريخ آخر مخالفة.
مادة 4
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 29 شعبان 1394 هـ.
الموافق 16 سبتمبر 1974 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-
قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر
-
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
-
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
-
قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
-
القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
-
قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
-
قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 31 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم
-
القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان
اترك تعليقاً