Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م 

20 أبريل 1973

قانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م 

باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 75 م،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يجوز إنفاق مبلغ 545,000,000 د.ل خمسمائة وخمسة وأربعون مليوناً من الدنانير لأغراض التنمية للحكومة خلال الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973م وذلك على الوجه المبين في الجدول ام الثانى المرافق، والجداول التفصيلية الملحقة به، ووفقاً لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.

مادة 2 

تغطي مصروفات ميزانية التنمية المشار إليها في المادة السابقة من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1973 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  •  محمد علي الجدي
  • وزير الخزانة
  • وزير الداخلية
  • وزير العدل
  • الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر 
  • عبد العاطي العبيدي 
  • عزالدين المبروك
  • وزير الصحة
  • محمد على تبو
  • وزير العمل
  • وزير النفط المهندس/ محمد أحمد المنقوش
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 
  • وزير الإسكان المكلف بالمرافق 
  • المهندس/ طه الشريف بن عامر 
  • منصور رشيد الكيخيا 
  • أبو بكر على الشريف 
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء 
  • وزير الخارجية
  • جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والمعادن
  • وزير الاقتصاد
  • الدكتور/محمد أحمد الشريف
  • وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دورده 
  • عبد الكريم فتح الله بللو 
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني
  • وزير الإعلام والثقافة 
  • وزير التخطيط 
  • وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • المهندس/ عبد المجيد القعود 
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • محمد أبو بكر بن يونس
  • وزير الخدمة المدنية
  • صدر في 17 ربيع الأول 1393 ه
  • الموافق 20 أبريل 1973 م

الجدول الأول المرافق لميزانية التنمية عن الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م 

يخصص من موارد التنمية مبلغ 545,000,000 د.ل خمسمائة وخمسة وأربعون مليوناً من الدنانير للإنفاق منه على ميزانية التنمية خلال الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

الجدول الثانى المرافق لقانون ميزانية التنمية 1973 م

البابالقطاعمخصصات ميزانية 1973 مالبيان
1الزراعة والإصلاح الزراعي39,923,000
2التنمية الزراعية المتكاملة65,450,000
3الصناعة والثروة المعدنية79,747,000
4النفط36,370,000
5الكهرباء58,105,000
6النقل والمواصلات53,204,000
7التعليم و التربية48,207,000
8الصحة العامة16,712,000
9العمل6,596,000
10الشباب والشئون الاجتماعية4,011,000
11الاسكان والمرافق76,900,000
12الاقتصاد والسياحة2,720,000
13الاعلام والثقافة7,868,000
14الادارة المحلية41,380,000
15التخطيط1,400,000
16التنمية الإدارية555,000
17احتياطى المشاريع5,852,000
الاجمالي545,000,000