قانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م 

باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يجوز إنفاق مبلغ 545,000,000 د.ل خمسمائة وخمسة وأربعون مليوناً من الدنانير لأغراض التنمية للحكومة خلال الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973م وذلك على الوجه المبين في الجدول ام الثانى المرافق، والجداول التفصيلية الملحقة به، ووفقاً لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.

مادة 2 

تغطي مصروفات ميزانية التنمية المشار إليها في المادة السابقة من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1973 م وينشر في الجريدة الرسمية.

الجدول الأول المرافق لميزانية التنمية عن الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م 

يخصص من موارد التنمية مبلغ 545,000,000 د.ل خمسمائة وخمسة وأربعون مليوناً من الدنانير للإنفاق منه على ميزانية التنمية خلال الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

الجدول الثانى المرافق لقانون ميزانية التنمية 1973 م

البابالقطاعمخصصات ميزانية 1973 مالبيان
1الزراعة والإصلاح الزراعي39,923,000
2التنمية الزراعية المتكاملة65,450,000
3الصناعة والثروة المعدنية79,747,000
4النفط36,370,000
5الكهرباء58,105,000
6النقل والمواصلات53,204,000
7التعليم و التربية48,207,000
8الصحة العامة16,712,000
9العمل6,596,000
10الشباب والشئون الاجتماعية4,011,000
11الاسكان والمرافق76,900,000
12الاقتصاد والسياحة2,720,000
13الاعلام والثقافة7,868,000
14الادارة المحلية41,380,000
15التخطيط1,400,000
16التنمية الإدارية555,000
17احتياطى المشاريع5,852,000
الاجمالي545,000,000
ls.org.ly