قانون رقم 18 لسنة 1974 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يصدق على اتفاقية إنشاء المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 24 رجب 1393هـ الموافق 22 أغسطس 1973 م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية، المرفق نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.