Skip to main content

قانون رقم 30 لسنة 1972 م بتقديم معونة صحية لمالطا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها

23 فبراير 1972

قانون رقم 30 لسنة 1972 م بتقديم معونة صحية لمالطا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/ 1972 م،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يخصص في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/ 1972 م مبلغ قدره 187,000 د مائة وسبعة وثمانون ألف دينار لتقديم معون مالية لمالطا تستخدم بأكملها فى شراء الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لشعب مالطا، والتي تحددها وزارة الصحة بالجمهورية العربية الليبية بالاتفاق مع حكومة مالطا، وتتولى وزارة الصحة المذكورة إجراءات التعاقد على شراء هذه الأدوية والمعدات والإشراف على توريدها إلى مالطا لاستخدامها في الغرض المخصصة له.

مادة 2 

يؤخذ الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ حكم المادة السابقة من القسم السابع عشر المتفرقات الفرع الأول متفرقات البند 10 نفقات طارئة

من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 71/ 1972.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور مفتاح الأسطى عمر
  • وزير الصحة
  • وزير الخزانة
  • صدر في 8 محرم 1392 هـ
  • الموافق 23 فبراير 1972 م 
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء