Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1974 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

13 فبراير 1974

قانون رقم 12 لسنة 1974 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تضاف فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 م المشار إليه بالنص الآتى: و تدفع قيمة هذا القرض من مصرف ليبيا المركزى و تحتفظ الحكومة بما يعادل مبلغ القرض في حساب الاحتياطي العام.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدور القانون رقم 73 لسنة 1973 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد: عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  • صدر في 21 محرم 1394 هـ
  • الموافق 13 فبراير 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.