Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1974 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

13 فبراير 1974

قانون رقم 12 لسنة 1974 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تضاف فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 م المشار إليه بالنص الآتى: و تدفع قيمة هذا القرض من مصرف ليبيا المركزى و تحتفظ الحكومة بما يعادل مبلغ القرض في حساب الاحتياطي العام.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدور القانون رقم 73 لسنة 1973 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد: عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  • صدر في 21 محرم 1394 هـ
  • الموافق 13 فبراير 1974 م