Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع زلـة الزراعي

5 فبراير 1974

قانون رقم 4 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع زلـة الزراعي

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ينشأ مشروع يسمى مشروع زلة الزراعى، ويكون تابعا لوزير الزراعة والإصلاح.

مادة 2 

يدرج المشروع المنصوص عليه في المادة السابقة بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بند رقم 1 برنامج الاستصلاح والاستزراع. 

ويخصص له في هذه الميزانية مبلغ 500،000 د.ل خمسمائة ألف دينار ليبي وذلك نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع.

مادة 3

تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويكون للجنة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لادارة المشروع وتنفيذه تنفيذا سليما دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية.

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

مادة 4 

يتولى رئيس اللجنة تمثيل المشروع فى صلاته بالغير وأمام القضاء.

مادة 5 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد: عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 13محرم الحرام 1394 هـ 
  • الموافق 5 فبراير 1974 م