قانون رقم 4 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع زلـة الزراعي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 4 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع زلـة الزراعي

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ينشأ مشروع يسمى مشروع زلة الزراعى، ويكون تابعا لوزير الزراعة والإصلاح.

مادة 2 

يدرج المشروع المنصوص عليه في المادة السابقة بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بند رقم 1 برنامج الاستصلاح والاستزراع. 

ويخصص له في هذه الميزانية مبلغ 500،000 د.ل خمسمائة ألف دينار ليبي وذلك نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع.

مادة 3

تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويكون للجنة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لادارة المشروع وتنفيذه تنفيذا سليما دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية.

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

مادة 4 

يتولى رئيس اللجنة تمثيل المشروع فى صلاته بالغير وأمام القضاء.

مادة 5 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly