قانون رقم 149 لسنة 1972 م بإلغاء القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يلغى القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعة في عقود الإدارة العامة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1971 م.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.