Skip to main content

قانون رقم 149 لسنة 1972 م بإلغاء القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة

15 أكتوبر 1972

قانون رقم 149 لسنة 1972 م بإلغاء القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1971 م، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يلغى القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعة في عقود الإدارة العامة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1971 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 8 رمضان 1392هـ
  • الموافق 15 أكتوبر 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.