Skip to main content

قانون رقم 144 لسنة 1972 م بنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع

10 أكتوبر 1972

قانون رقم 144 لسنة 1972 م بنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1968 م في شأن احتكار التبغ، 
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع،
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية،
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1972 م بتأسيس الشركة العامة للتبغ، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 شوال 1391 هـ الموافق 22 نوفمبر 1971 م بنقل شئون الاحتكارات الحكومية ومخصصاتها المالية للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

مع مراعاة أحكام القانون رقم 65 لسنة 1972 م المشار إليه تنقل الاختصاصات التي كانت تتولاها مصلحة الاحتكارات بمقتضى القانون رقم 26 لسنة 1968 م المشار إليه إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع كما تنقل الاختصاصات التي يتولاها وزير الخزانة بمقتضى هذا القانون إلى وزير الصناعة والمعادن.

مادة 2 

يستعاض عن عبارات وزير الخزانة و مصلحة الاحتكارات و مدير عام مصلحة الاحتكارات الواردة فى القانون رقم 26 لسنة 1968 م المشار إليه، بعبارات وزير الصناعة والمعادن و المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع و مدير عام المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع على التوالى.

مادة 3 

على وزير الصناعة والمعادن تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.ويعمل به من تاريخ نشره.

  • جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والمعادن
  • صدر في 3 رمضان 1392هـ 
  • الموافق 10 أكتوبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد : عبد المنعم الطاهر الهوني
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة