Skip to main content

قانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة

14 سبتمبر 1972

قانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للصحافة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الاعلام والثقافة.

ويكون مركز المؤسسة الرئيسى مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام والثقافة إنشاء فروع لها في أية جهة داخل الجمهورية العربية الليبية أو في الخارج أهداف المؤسسة واختصاصاتها.

مادة 2 

تتولى المؤسسة المشاركة فى تنفيذ السياسة العامة للدولة وخططها الاعلامية في مجال الصحافة عن طريق طبع ونشر وتوزيع الصحف والمجلات وسائر المطبوعات الدورية وشبه الدورية وتستهدف في أداء رسالتها ما يأتي:

  • أولا: توعية الرأى العام المحلى بعالمه المعاصر و تبصيره بقضايا مجتمعه ووطنه العربي وبمختلف التيارات العالمية بما يكون رأياً عاماً مستنيراً ويحقق أهداف المسيرة الثورية فى الحرية والاشتراكية والوحدة.
  • ثانياً: إلقاء الضوء على المكاسب الثورية والمنجزات الوطنية على الصعيدين المحلي والوحدوي وتحقيق التلاحم الفكري والروحي بين قوى الشعب في دولة اتحاد الجمهوريات العربية، وتأكيد حتمية وحدة الأمة العربية.
  • ثالثاً: إبراز الصورة الصادقة عن المجتمع العربي في الجمهورية العربية الليبية وذلك بتأكيد واقعه وتاريخه العربي وحضارته الإسلامية و إعطاء فكرة صحيحة وصادقة عنه للرأى العام العالمى.
  • رابعاً: إعداد جيل مستنير من الصحفيين والكتاب يلتزم الآداب الإسلامية ويؤمن بمبادئ الحرية والاشتراكية والوحدة.

مادة 3 

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك وتجرى جميع التصرفات التي من شأنها أن تؤدي الى تحقيق تلك الأغراض، وذلك في نطاق الاختصاصات المنوطة بها.ولها على الأخص:

  1. إصدار وتملك الصحف والمجلات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ونشر وتوزيع المطبوعات الدورية وشبه الدورية.
  2. أن تتعاون مع الجهات التى تتفق معها فى أغراضها سواء كانت في الداخل أو الخارج.

إدارة المؤسسة

مادة 4 

يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة ومدير عام، يكون رئيساً لمجلس الادارة.

مادة 5 

يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتى:

  • مدير عام المؤسسة – رئيساً
  • مدير عام المطبوعات والمطابع – أعضاء
  • مدير عام الإذاعة – أعضاء
  • رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها المؤسسة – أعضاء

مادة 6 

مجلس إدارة المؤسسة هو الجهة المختصة برسم السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة في إطار الخطة الاعلامية للدولة، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذى قامت المؤسسة من أجله، وله بوجه خاص:

  1. وضع اللوائح الداخلية للمؤسسة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية والقواعد المنظمة لشئون موظفى وعمال المؤسسة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
  2. وضع وضع الخطط الخاصة بنشاط المؤسسة.
  3. انشاء وتنظيم إدارات وأقسام المؤسسة وتحديد اختصاص كل منها.
  4. الموافقة على مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر.
  5. الاقتراض من الهيئات والمصارف في حدود ما يلزم لتمويل مشروعات المؤسسة حسب الشروط التى يقررها مجلس الوزراء.
  6. وضع القواعد الخاصة بشروط التعاقد والتعامل مع الجمهور.
  7. النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل في المؤسسة ومركزها المالي.
  8. إنشاء وإصدار الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات الدورية أو شبه الدورية واقتراح تعيين رؤساء تحرير لها على أن يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
  9. وضع نظم إدارة الصحف والمجلات التابعة للمؤسسة واعتماد خطط العمل فيها المحققة لأهدافها الاعلامية، والتنسيق بينها ومتابعة نشاطها ومراقبة سير العمل فيها للتحقق من مقدار ما تنجزه من الخطط المقررة لها
  10. النظر فى كل ما يرى وزير الإعلام والثقافة، أو رئيس مجلس الادارة، عرضه على المجلس من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة وأهدافها

ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، يعهد اليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد الى رئيس المجلس أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته أو يفوض أيا منهم في القيام بمهمة محددة.

مادة 7 

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجوز لوزير الإعلام والثقافة أو لا غلبية أعضاء المجلس دعوته للانعقاد فى أى وقت.

وللوزير حضور جلسات المجلس وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة.

و للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى للاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم فى المسائل المعروضة بدون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 8 

لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الاعلام والثقافة وتبلغ القرارات الى الوزير خلال اسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت معتمدة ونافذة، اما اذا اعترض عليها فتعرض من جديد على مجلس الإدارة مشفوعة برأي الوزير ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة فى هذه الحالة إلا إذا أقرها من جديد بأغلبية ثلثي أعضائه.

على أن القرارات المشار إليها فى البنود 1 و 4 و 5 و 8 من المادة 6 وكذلك القرارات المتعلقة برسم السياسة العامة للمؤسسة، لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.

مادة 9 

يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للمؤسسة أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية أو من مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية وأن يكون من ذوي الكفاية والخبرة فى الأعمال التي تقوم بها المؤسسة، ويصدر بتعيين مدير عام المؤسسة وتحديدا مرتبه قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام والثقافة.

مادة 10 

يتولى المدير العام الاشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، وعلى الأخص:

  1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها من الجهة المختصة.
  2. إعداد مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر.
  3. إعداد المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة وتقديم البيانات والدراسات والاحصائيات اللازمة للبت فيها.
  4. تقديم تقرير إلى وزير الإعلام والثقافة عن أعمال المؤسسة ونشاطها كل ثلاثة أشهر.
  5. تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
  6. تعيين موظفى وعمال المؤسسة ونقلهم وندبهم والإشراف على نشاطهم طبقاً لما تحدده اللوائح.
  7. إصدار أوامر الصرف من ميزانية المؤسسة في الحدود التي تبينها اللوائح.

ويجوز لمدير عام المؤسسة أن يفوض مديري الإدارات أو الأقسام أو المكاتب في بعض اختصاصاته·

وفى حالة غياب المدير العام أو قيام مانع يحول دون مباشرته العمل يندب وزير الإعلام والثقافة من يقوم بعمله من أعضاء مجلس الإدارة.

مادة 11 

لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو أعضاء المجلس أن يبرموا مع المؤسسة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو توريد أو بيع أو ايجار أو أن يشتروا حقاً متنازعاً عليه معها، كما لا يجوز لاحدهم حضور جلسات مجلس الادارة أو أية لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة فى الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.

النظام المالي للمؤسسة

 مادة 12 

يتكون رأس مال المؤسسة من:-

  1. ما تملكه الدولة في رؤوس أموال ما يتبع المؤسسة من صحف ومجلات.
  2. الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة.

مادة 13 

تتكون موارد المؤسسة من:-

  1. الإيرادات الناتجة عن أوجه نشاطها.
  2. الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة فى الميزانية.
  3. حصيلة الهبات والوصايا والأوقاف التى يقبلها مجلس الإدارة، والتي لا تتنافى مع أغراض المؤسسة.
  4. حصيلة ما تعقده من قروض وفقاً لأحكام هذا القانون ويرحل فائض إيرادات المؤسسة في كل سنة مالية، إلى ميزانية السنة التالية.

مادة 14 

يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.

مادة 15 

تعد الميزانية التقديرية للمؤسسة قبل بداية السنة المالية بثلاثة شهور على الاقل، ويتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء.

وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وإذا لم يتم اعتماد الميزانية التقديرية قبل بدء السنة المالية تفتح تلقائياً اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة السابقة.

مادة 16 

يعد مجلس إدارة المؤسسة خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتي-:

  • أ- ميزانية عمومية للمؤسسة وحساباً للأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية.
  • ب- تقريراً عن نشاط المؤسسة وأعمالها خلال السنة المنتهية ومركزها المالي.

وتقدم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير الى وزير الاعلام، والثقافة مشفوعة بتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجع الحسابات، ليتولى عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

مادة 17 

تقوم المؤسسة بفتح حساب فى أحد المصارف المملوكة للدولة بالكامل، وفقاً لما يحدده مجلس الادارة، وتودع فيه أموالها والاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة.

مادة 18 

الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة فى المراجعة، يجوز لمجلس مع عدم الادارة تعيين مراجع أو أكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط الخاصة بـ المحاسبين والمراجعين ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم سنوياً قرار من وزير الإعلام والثقافة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

وعلى المراجع أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته الى مجلس الادارة ووزير الإعلام والثقافة خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بأعماله وعليه التحقق من أن الميزانية والحسابات أعدت على الوجه الصحيح وأنها تعبر عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة.

أحكام عامة ووقتية

مادة 19 

يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام والثقافة ما تؤول ملكيته إلى المؤسسة من الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات الدورية أو شبه الدورية التي تملكها الدولة، وتؤول الى المؤسسة أموال و موجودات هذه المطبوعات فيما عدا المطابع والآلات التي تبقى تابعة لوزارة الإعلام والثقافة، كما تؤول إليها باقى الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الصحف والمجلات فى ميزانية الدولة للسنة المالية 1973/72م وتحل المؤسسة محل وزارة الإعلام والثقافة فيما لهذه المطبوعات من حقوق وما عليها من التزامات.

وينقل الى المؤسسة موظفو وعمال المطبوعات التي تؤول اليها وفقاً للفقرة السابقة وذلك بذات مرتباتهم وأوضاعهم الوظيفية، على أن تسوى حالاتهم وفقاً للقواعد التي تتضمنها لائحة موظفي وعمال المؤسسة، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات المعمول بها فى شئون الموظفين والعمال المشار اليهم.

مادة 20 

تعفى المؤسسة من جميع أنواع الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط.

مادة 21 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 22 

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ابوزيد عمر دورده
  • وزير الإعلام والثقافة 
  • صدر في 6 شعبان 1392هـ
  • الموافق 14 سبتمبر 1972م