Skip to main content

قانون رقم 96 لسنة 1972 م باضافة مشروع الدافنية الى مشاريع الاستصلاح الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1971 م واعتماد المبالغ اللازمة فى كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية

20 يوليو 1972

قانون رقم 96 لسنة 1972 م باضافة مشروع الدافنية الى مشاريع الاستصلاح الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1971 م واعتماد المبالغ اللازمة فى كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1971 م، 
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 72/ 75 م.
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 92هـ/ 72م بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1971م على النحو التالي:-

يضاف مشروع التنمية الزراعية على مياه آبار رأس نهال ورأس سيدي سعيد وقرارة القاضى وطمينة والكراريم والدافنية إلى مشاريع

الاستصلاح التى تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذها.

مادة 2 

  • أ- تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 95/92 هـ – 75/72م لمشروع التنمية على مياه الآبار بمنطقة مصراته، المبين بالمادة الأولى من هذا القانون والمدرج تحت البند الفرعى ط والبند 2 برنامج الاستصلاح والاستزراع بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بمبلغ 26,000,000 د.ل ستة ستة وعشرين مليوناً من الدنانير.

ويغطي هذا المبلغ بزيادة أموال التنمية المخصصة للخطة المذكورة بذات القدر.

  • ب- تزاد مخصصات المشروع المذكور بالفقرة السابقة بمبلغ 5,000,000 د.ل خمسة ملايين دينار ضمن ميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م 

ويغطي هذا المبلغ بزيادة المخصص من أموال التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • عيسى القبلاوى 
  • محمد على تبو
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • وزير التخطيط 
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 9 جمادى الآخر 1392هـ 
  • الموافق 20 يوليو 1972 م