Skip to main content

قانون رقم 88 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات المعدات الطبية الواردة فى القسم العاشر من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 هـ – 72/ 73 م

5 يوليو 1972

قانون رقم 88 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات المعدات الطبية الواردة فى القسم العاشر من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 هـ – 72/ 73 م

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 1 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1389هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م،
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393هـ – 72/ 1973م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد المخصصات المدرجة في البند 9 المعدات الطبية من الباب الثانى فى الفرع الأول من القسم العاشر – وزارة الصحة بالميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1393/92 هـ – 72/ 1973 م بمبلغ 900,000 د.ل تسعمائة ألف دينار يخصص لمواجهة الالتزامات الفعلية المترتبة على العقود المبرمة لتوريد الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية.

مادة 2 

يغطى مبلغ الزيادة المنصوص عليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ – 1973/72 م.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • الدكتور مفتاح الأسطى عمر
  • وزير الخزانة
  • صدر في 24 جمادى الأول 1392 هـ
  • الموافق 5 يوليو 1972 م
  • وزير الصحة