قانون رقم 88 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات المعدات الطبية الواردة فى القسم العاشر من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 هـ – 72/ 73 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد المخصصات المدرجة في البند 9 المعدات الطبية من الباب الثانى فى الفرع الأول من القسم العاشر – وزارة الصحة بالميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1393/92 هـ – 72/ 1973 م بمبلغ 900,000 د.ل تسعمائة ألف دينار يخصص لمواجهة الالتزامات الفعلية المترتبة على العقود المبرمة لتوريد الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية.
مادة 2
يغطى مبلغ الزيادة المنصوص عليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ – 1973/72 م.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.