Skip to main content

قرار رقم 490 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

2 يونيو 2022

قرار رقم 490 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الداخلية رقم 1336 المؤرخ 2022/4/17 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13519 المؤرخ 2022/6/1 م.

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيد، أبو عجيلة رمضان محمد الحلفاوي، الضابط التابع لوزارة الداخلية بحيث يكون على رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2008/09/01 م، ورتبة عقيد من تاريخ 2013/12/24 م، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء