على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء 21/15 المؤرخ في 2021/9/29 م.
وعلى كتاب السيد رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم 112.3 المؤرخ في 2022/3/30 م.
وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 10897 المؤرخ في 2022/4/24 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 975,000 تسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ليبي لصالح الهيئة العامة للمعلومات خصما من بند المتفرقات، والمبلغ يمثل المصاريف التشغيلية والتسييرية وتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لمشروع منحة الزوجة والأولاد، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.