قرار رقم 415 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 6,000,000 ستة ملايين دينار لصالح القنصلية الليبية مانشستر خصما من بند العمل السياسي، ويقيد كوديعة لمجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.