قرار رقم 415 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 415 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 6,000,000 ستة ملايين دينار لصالح القنصلية الليبية مانشستر خصما من بند العمل السياسي، ويقيد كوديعة لمجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly