قرار رقم 378 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 677 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تكون التبعية الإدارية والمالية للمعهد العالي للتقنيات وعلوم البحار بالمنطقة الحرة مصراتة، المستحدث بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 677 لسنة 2021 م المشار إليه، للمنطقة الحرة مصراتة، وتكون تبعيته الفنية لوزارة التعليم التقني والفني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.