Skip to main content

قانون رقم 107 لسنة 1973 م بإنشاء نقابة للمهن الطبية

13 ديسمبر 1973

قانون رقم 107 لسنة 1973 م بإنشاء نقابة للمهن الطبية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • و على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات.
  • و على قانون طب الاسنان.
  • و على قانون مزاولة مهنة الطب.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

الباب الأول إنشاء النقابة وأهدافها

مادة 1 

تنشأ نقابة تسمى نقابة المهن الطبية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتضم من

يمارسون المهن الآتية: –

  • أ. الطب البشرى. 
  • ب. طب الأسنان.
  • ج. الصيدلة
  • د. الطب البيطرى.

مادة 2 

يكون مقر النقابة مدينة طرابلس ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للنقابة إنشاء فروع لها فى أية مدينة داخل البلاد.

مادة 3

تستهدف النقابة تحقيق الأغراض الآتية

  • أ. جمع كلمة أعضاء المهن الطبية وخلق روح التضامن فيما بينهم والتعبير عن آرائهم في المسائل الوطنية والاجتماعية والمهنية.
  • ب. المحافظة على حقوق النقابة المادية والمعنوية والدفاع عن مصالحهم المشروعة. 
  • ج. الارتقاء بمستوى مهن الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطرى علميا وأدبيا و المحافظة على شرفها.
  • د. دعم روح التعاون بين العاملين فى هذه المهن و بين مختلف فئات الشعب باعتبارهم حراسا على صحة المواطنين.
  • هـ. المشاركة في التخطيط في المجال الصحي وفي رسم سياسة مؤتمر الادوية والمستلزمات الطبية.
  • و. الإسهام في رسم سياسة التعليم الطبى وتطوير مناهجه والتدريب الصحي والعمل على تشجيع البحوث والتأليف في المجال الطبي والابتكارات العلمية والتطبيقية. 
  • ز. عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والاشتراك فيما يعقد منها في الخارج وتتبع تطور العلوم الطبية وما يتطلبه ذلك من إصدار مجلة وانشاء مكتبة وتنظيم المحاضرات وغير ذلك.
  • ح. التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والمنظمات الطبية في الوطن العربي وبقية دول العالم في سبيل رفع المستوى الصحي للإنسان.

الباب الثاني شروط العضوية والقيد بسجلات النقابة

مادة 4 

يشترط فيمن يقبل عضوا عاملا في النقابة:

  • أ. أن يكون طبيبا أو طبيب أسنان أو صيدليا أو طبيبا بيطريا طبقا لقوانين مزاولة هذه المهن.
  • ب. أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية
  • ج. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة أو رد إليه اعتباره

مادة 5 

يقبل في عضوية النقابة كأعضاء منتسبين من يمارسون المهن الطبية بالجمهورية العربية الليبية من غير مواطنيها متى كان مرخصا لهم بالعمل فيها، وبعد تقديم ما يثبت عدم حرمانهم من ممارسة المهنة في الدولة التي ينتمون إليها.

ولا يتمتع الأعضاء المنتسبون بحق الانتخاب و الترشيح لعضوية مجلس النقابة ويجوز لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للنقابة دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 6 

لكل من يكف عن الاشتغال بالمهنة من الأعضاء العاملين أن يطلب نقل اسمه الى سجل غير المشتغلين ولهؤلاء عند عودتهم للاشتغال بالمهنة أن يطلبوا إعادة قيدهم بسجل الأعضاء العاملين.

وتبين اللائحة الداخلية للنقابة الحقوق التي يباشرها الأعضاء المشتغلين والواجبات التي يلتزمون بها.

مادة 7 

ينشأ في النقابة ثلاثة سجلات يخصص كل واحد منها لفئة من الفئات المشار إليها في المواد 4 و 5 و 6.

ويحتوي كل سجل على أربعة جداول لقيد أعضاء كل مهنة في جدول خاص بها الطلبات ويكون قيد الأعضاء في السجلات بترتيب تقديم.

مادة 8

لا يجوز للطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي أو الطبيب البيطرى مزاولة المهنة في الجمهورية العربية الليبية إلا إذا كان اسمه مقيدا فى الجدول الخاص بمهنته، وفى سجلات النقابة وكل من يخالف ذلك يعتبر ممارسا للمهنة دون ترخيص ويعاقب وفقا للأحكام النافذة فى شأن مزاولة هذه المهنة ويستثنى من ذلك الزائرون بدعوة رسمية.

مادة 9 

يقدم طلب القيد الى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع المبينة في اللائحة الداخلية للنقابة مصحوبا برسم التميد وقدره عشرة دنانير ويقرر المجلس قيد الطلب في السجل بعد التحقيق من توافر شروط القيد فيه، وتسلم صورة من هذا القيد مجانا الى الطالب أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى خلال أسبوع من تاريخ قيد أسمه في الجدول.

ويجب إخطار الطالب فى حالة رفض الطلب بالقرار الصادر في هذا الشأن متضمنا أسباب الرفض وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة 10 

للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلب قيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار ويسلم التظلم لأمانة مجلس النقابة، وذلك مقابل إيصال يبين فيه تاريخ تقديمه.

و تفصل في التظلم لجنة من ثلاثة أعضاء يشكلها مجلس النقابة برئاسة النقيب وعضوية أحد الأعضاء العاملين يختاره وزير الصحة وأحد أعضاء مجلس النقابة يختاره المتظلم على أن يكون من مهنته. 

ويجوز للطالب تجديد طلب القيد متى زال السبب الذي بني عليه قرار الرفض.

مادة 11 

يجب على كل من قيد أسمه فى أحد سجلات النقابة أن يؤدى الى النقابة خلال شهر يناير من كل عام رسم اشتراك قدره عشرون دينارا للأعضاء العاملين وعشرة دنانير للأعضاء المنتسبين

وإذا لم يؤد عضو النقابة الرسم في الميعاد المحدد نبه الى ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضى شهر من تاريخ وصول هذا الكتاب دون أن يقوم بالسداد يجوز لمجلس النقابة شطب أسمه من السجل ولا يقبل طلب إعادة قيده به إلا بعد أداء رسم قيد جديد فضلا عن رسوم الاشتراك المتأخرة.

وتقوم جهات العمل بسداد رسوم الاشتراك للنقابة خصما من مرتبات أعضاء النقابة العاملين فيها بعد الحصول على موافقتهم وبناء على طلب مجلس النقابة. 

مادة 12 

يجوز لمجلس النقابة إعفاء أي عضو بالنقابة من رسوم الاشتراك لأسباب قهرية أو إنسانية تخضع لتقديره، و يسرى هذا الاعفاء لمدة سنة واحدة يجوز تجديدها طالما ظلت الأسباب الموجبة لذلك قائمة.

الباب الثالث نظام النقابة

الفصل الأول: الجمعية العمومية

مادة 13 

يكون للنقابة جمعية عمومية ومجلس نقابة. 

مادة 14 

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى تاريخ انعقادها أو الذين أعفوا منها طبقا لأحكام المادة 12 وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال شهر مارس من كل سنة في الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس النقابة.

وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث عدد أعضائها مبينا فيه الغرض من الاجتماع. 

مادة 15 

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المشار إليهم فى المادة 14 فقرة أولى، فإذا لم يتوفر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع آخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ويرأس النقيب الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة للوكيل فأمين السر ثم من يقع عليه اختيار الجمعية العمومية.

مادة 16 

تكون الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية بكتاب مسجل يرسل الى كل عضو قبل اعتمادها بثلاثة أسابيع على الأقل، ويبين فيه موعد الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال، ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح الى الجمعية العمومية، ويدرج في جدول الأعمال في حالة قبوله من الجمعية العمومية بعد التصويت عليه.

مادة 17 

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الحاضرين ويستثنى من ذلك التصويت فى المسائل التي يتطلب فيها هذا القانون أغلبية خاصة.

مادة 18 

تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يأتي: –

  • أ. انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة على النحو المبين فى المواد 20 و 21 و 22.
  • ب. إقرار اللائحة الداخلية التي يقترحها مجلس النقابة وتعديلها.
  • ج. الموافقة على إنشاء فروع للنقابة وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها. 
  • د. بحث نشاط النقابة و صندوق الإعانات والمعاشات عن السنة المنتهية. 
  • هـ. مناقشة التقرير السنوي لمجلس النقابة واعتماده.
  • و. اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
  • ز. تعيين مراقب الحسابات للسنة المقبلة.
  • ح. اعتماد الميزانية السنوية.
  • ط. النظر فيما يهم النقابة من المسائل الهامة وإصدار قرارات بشأنها وتخطيط سياسة النقابة للسنة المقبلة.
  • ي. اقتراح تعديل قانون النقابة على النحو الوارد في المادة 19.
  • ك. سحب الثقة من مجلس النقابة أو النقيب أو أى عضو من أعضاء مجلس النقابة على النحو الوارد في المادة 30.

مادة 19 

تتم الموافقة على اقتراح تعديل قانون النقابة بأغلبية ثانى الأعضاء العاملين الحاضرين على أن يكون هذا الاقتراح واردا في الدعوة إلى الاجتماع

الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنه ويتولى النقيب عرض قرار الجمعية العمومية على وزير الصحة لعرضه على مجلس

مادة 20 

يتألف مجلس النقابة من نقيب وعشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعضاء العاملين بالاقتراع السري وذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ الانتخاب، ولا يجوز أن ينتخب العضو لمنصب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين.

وفى جميع الأحوال يستمر المجلس الذي انتهت مدته الى أن يباشر المجلس الجديد عمله.

مادة 21 

يكون انتخاب النقيب من بين أعضاء النقابة الذين مارسوا المهنة لمدة خمس سنوات على الأقل وذلك بالأغلبية المطلقة للاعضاء العاملين الحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات فإذا أسفرت الإعادة عن تساويهما في عدد الأصوات اقترع بينهما.

مادة 22 

يشترط في انتخاب أعضاء مجلس النقابة أن تمثل فيه كل مهنة من المهن بعضوين على الاقل ويكون انتخابهم بالاغلبية المطلقة للاعضاء العاملين الحاضرين في الجمعية العمومية وفي حالة عدم حصول العدد اللازم من المرشحين على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب بين الباقيين.

مادة 23 

يجب على مجلس النقابة إبلاغ نتائج الانتخابات وقرارات الجمعية العمومية الى الصحة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

مادة 24 

لوزير الصحة أن يطعن أمام القضاء الإداري في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها بانتخاب النقيب أو اعضاء مجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرارات الجمعية العمومية.

كما يجوز الطعن فيها من خمس عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها، ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال. 

مادة 25 

اذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها واعيدت دعوتها الى الانعقاد في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بقبول الطعن، وإذا قبل الطعن في صحة انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة وجب اعادة الانتخاب في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بإعادة الانتخاب بالنسبة لمن قضى بقبول الطعن في صحة انتخابه.

الفصل الثاني: مجلس النقابة

مادة 26 

ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه وكيلا للنقابة وأمينا للسر وأمينا للصندوق وممثلي مجلس النقابة في اللجان التي يشكلها من بين اعضاء النقابة للشئون العلمية والمالية والادارية وغيرها، ويكون الانتخاب بالاغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات أعيد الانتخاب فإذا أسفرت الاعادة عن تساوى الاصوات اجريت القرعة. 

مادة 27 

يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية وغيرها ويتولى بنفسه أو من ينيبه توقيع العقود الخاصة بالنقابة ويشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بممارسة المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة ويجوز في حالة ىالاستعجال صدور الأذن من النقيب.

الباب الخامس الأتعاب

مادة 36 

إذا قام خلاف بين عضو النقابة وبين ذوى الشأن حول الأتعاب المستحقة له عن عمله المهنى، تولى مجلس النقابة تقديرها وذلك بناء على طلب مقدم من أى من الطرفين، ويصدر المجلس قراره خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا جاز لهما الالتجاء

الى القضاء.

ويجب أن تخطر النقابة الطرفين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بموعد الجلسة المحددة لنظر الطلب، ولكل منهما، أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا.

مادة 37 

يتولى مجلس النقابة اعلان قراره بتقدير الأتعاب الى الطرفين على يد محضر أو بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويصبح القرار نهائيا ونافذ ا اذا لم يتظلم منه أى من الطرفين خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ اعلانه وذلك على النحو المبين في المادة التالية ويصدر الأمر بتنفيذ هذا القرار بعد صيرورته نهائيا من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضى المحكمة الجزئية التى يقع في دائرتها محل إقامة عضو النقابة ويحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسما بنسبة 2٪ عن المائة دينار الاولى من الأتعاب المقدرة و 1 % عما زاد على ذلك.

مادة 38 

يكون التظلم من القرار الصادر بتقدير الأتعاب بالطريق المقرر لرفع الدعاوى المدنية أمام المحكمة المختصة.

الباب السادس التأديب 

مادة 39 

كل عضو يحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بشرف المهنة يشطب اسمه من سجل النقابة ولا يجوز اعادة قيده الا بعد رد اعتباره ولا يقع الشطب إذا قضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وذلك مع عدم الإخلال بمحاكمة العضو تأديبيا

مادة 40 

يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرف وكرامة أو يهملون في أداء واجباتهم، على أنه بالنسبة للأعضاء الموظفين في الدولة فلا يحاكمون أمام الهيئة التأديبية للنقابة إلا فيما يقع خارج أعمال وظائفهم مهنتهم.

مادة 41 

يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والهيئات الخاصة والشركات إبلاغ النقابة عن كل ما توقعه من جزاءات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.

مادة 42 

الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها هي: –

  • أ. الإنذار.
  • ب. اللوم.
  • ح. الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
  • د. محو الاسم من سجل النقابة.

مادة 43 

تشكل الهيئات التأديبية في النقابة على درجتين:-

  • أ. مجلس التأديب الابتدائى ويشكل من: –

وكيل النقابة – رئيسا.

احد اعضاء هيئة التدريس باحدى كليات الجامعة الليبية يختاره مجلس النقابة على أن يكون من مهنة العضو المحال الى المجلس فإن لم يوجد فأحد الأساتذة من اقرب مهنة ينتمي إليها المحال – عضوا.

طبيب أو صيدلى او طبيب بيطرى يختاره مجلس النقابة على أن يكون من مهنة العضو- عضوا.

  • ب. مجلس التأديب الاستئنافي ويشكل من: –

النقيب – رئيسا.

مستشار من تختاره الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنة محكمة الاستئناف المدنية التي يقع مقر النقابة بدائرة اختصاصها – عضوين.

عضو من مجلس النقابة يختاره المجلس على أن يكون من مهنة العضو المحال.

مادة 44 

يتولى التحقيق لجنة تشكل من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه على ان

يكون أحدهما من مهنة المحقق معه ويحال العضو الى التحقيق بقرار من النقيب بعد موافقة مجلس النقابة.

مادة 45 

ترفع الدعوى التأديبية الى مجلس التأديب الابتدائي بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولى أحد عضوى لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب.

مادة 46 

يجب إخطار العضو بالتهم المنسوبة إليه وبموعد أول جلسة للمحاكمة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ويجوز له أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه.

ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضو شخصيا.

مادة 47 

لكل من العضو المحال ومجلس التأديب ولجنة التحقيق أن يكلف الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم بالحضور على يد محضر ومن يتخلف منهم عن الحضور وبغير عذر مقبول أو يحضر ويمتنع عن الشهادة أو يشهد زورا أمام مجلس التاديب يحال أمره الى النيابة العامة لتجرى فى شأنه أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الخاصة بالشهادة في مواد الجنح.

مادة 48 

يجوز للعضو الصادر ضده القرار كما يجوز لمجلس النقابة أن يستأنف القرار أمام مجلس التاديب الاستئنافي في خلال ثلاثين يوما وذلك من تاريخ اخطار العضو بالقرار مشتملا على اسبابه.

مادة 49 

يجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس التأديب الاستئنافي أن يطعن فيه أمام المحكمة

العليا خلال ستين يوما من تاريخ اخطار العضو بالقرار مشتملا على اسبابه.

مادة 50 

تكون جلسات كل من مجلس التأديب والمحكمة المختصة في شأن تأديب أعضاء

نقابة المهن الطبية سرية.

مادة 51 

يجب على مجلس النقابة إبلاغ القرارات التأديبية النهائية إلى الجهة التي يعمل بها العضو وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدورها. وإذا كان القرار صادرا بالإيقاف أو محو الاسم نشر منطوقة دون الأسباب في الجريدة الرسمية.

مادة 52 

يجوز لمن صدر قرار نهائى بمحو اسمه من السجل أن يطلب من الهيئة التأديبية الاستئنافية بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار انهاء اثر المحو فإذا أجيب إلى طلبه كان له حق طلب اعادة قيد اسمه واذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده بعد سنتين من تاريخ اعلانه بقرار الرفض.

مادة 53 

يجوز التماس إعادة النظر فى القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب بمحو اسم العضو من السجل وذلك إذا ظهرت مستندات جديدة بعد صدور القرار تثبت براءته مما نسب إليه.

مادة 54 

اذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة بذلك قبل البدء فى التحقيق وللنقيب أو لمن يندبه من اعضاء مجلس النقابة حضور التحقيق مالم تقرر سريته.

وإذا رأت النيابة أن الاتهام ثابت قبل عضو النقابة ولكنه لا يستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق الى مجلس النقابة للنظر في محاكمته تأديبيا.

الباب السابع صندوق المعاشات والإعانات

مادة 55 

تنشىء النقابة صندوقا يسمى صندوق المعاشات والإعانات ليرتب معاشات وإعانات وقتية أو دورية للأعضاء العاملين في النقابة أو لذويهم طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 56 

يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات من الموارد الآتية: –

  1. نصف رسوم القيد بالسجلات
  2. ما يخص الصندوق من الاشتراكات السنوية وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.
  3. التبرعات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى.
  4. العائد من مطبوعات النقابة.
  5. عائد استثمار رصيد صندوق النقابة.
  6. نصف ما يحصله مجلس النقابة ثمنا لطوابع دمغة تنشؤها النقابة ويكون لصقها إلزاميا على الأوراق والمستندات وبالفئات التالية:
  • أ. 10 دراهم عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض سواء كان ذلك بعيادات الأطباء أو بالمستوصفات والمستشفيات الخاصة، ويتحملها الطبيب أو المستوصف أو المستشفى الخاص حسب الأحوال.
  • ب. 100 درهم عن كل صفحة من صفحات دفتر قيد التذاكر الطبية بالصيدليات ويتحملها صاحب الصيدلية.
  • ج. 20 درهما عن كل إيصال تصدره النقابة أو فروعها اذا بلغت قيمته دينارا فأكثر ويتحملها صاحب الشأن.
  • د. 25 درهما عن كل عملية خلع اسنان، ويتحملها صاحب العيادة أو المستشفى.
  • هـ. 25 درهما عن تقارير المعامل والأشعة وكشوف النظارات، ويتحملها صاحب العيادة أو المستشفى.
  • و. 100 درهم عن كل شهادة تصدرها النقابة أو فروعها، ويتحملها صاحب الثان.
  • ز. 50 درهما عن كل شكوى أو طلب يقدم لمجلس النقابة.
  • ح. 250 درهما عن كل عملية جراحية كبيرة حسب جدول يوضع لذلك بواسطة مجلس النقابة، ويتحملها المستشفى.
  • ط.20 درهما عن كل ذبيحة من بقر وجمال تذبح فى المجازر المحلية، ويتحملها صاحب الذبيحة.
  • ی. 10 دراهم عن كل ذبيحة من الغنم والماعز تذبح في المجازر المحلية ويتحملها صاحب الذبيحة.
  • ك. 200 درهم عن طلبات التقدير غير مقدرة القيمة أو التي لا تزيد على 50 دينارا و 500 درهم إذا زاد الطلب على 50 دينارا ولم يجاوز 100 دينار، ودينار واحد عن الطلبات التي تزيد على ذلك.

ولا تقبل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد التعامل بالأوراق والمستندات المشار إليها في هذه المادة ما لم يكن ملصقاً عليها طوابع الدمغة المقررة، وتبين اللائحة الداخلية للنقابة كيفية تحصيل هذه الرسوم والإشراف على هذا التحصيل.

مادة 57 

يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة السابقة بمضي خمس سنوات من تاريخ تقدير أو استعمال الأوراق والمستندات الخاضعة للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة لاى سبب من الأسباب.

مادة 58 

تدير صندوق المعاشات والإعانات لجنة برئاسة النقيب وعضوية أمين الصندوق وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة سنة.

ولا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد تصديق مجلس النقابة عليها.

مادة 59 

تبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد والإجراءات التي تتبع في إدارة الصندوق وفى تقديم طلبات المعاش أو الاعانة والبت فيها.

مادة 60 

يكون للعضو الحق في إعانة أو معاش إذا أدى رسم الاشتراك المستحق عليه مالم يكن قد اعفى من ادائه بقرار من مجلس النقابة.

وتنظم اللائحة الداخلية أحوال استحقاق المعاش وكيفية تقديره كما تبين الأحكام الخاصة بالإعانات الوقتية والدورية.

وتقدم طلبات المعاش أو الاعانة كتابة الى مجلس النقابة. وعلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات الفصل فيها وعرض قرارها على مجلس النقابة في أول اجتماع له بعد استلام الطلب والمستندات مستوفاة.

كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للمعاش أو الاعانة يكون الفصل النهائي فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك فيه في هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.

مادة 61 

إذا توفى صاحب الحق فى المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشات، وتحدد اللائحة الداخلية هؤلاء المستحقين وشروط استحقاقهم للمعاش ومقداره وكيفية صرفه.

مادة 62 

لمجلس النقابة أن يعيد النظر فى أى وقت فى المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش أو الاعانة.

مادة 63 

لا يجوز الحجز أو الحوالة أو التنازل للغير عن المعاشات والإعانات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقا لأحكام القانون وأي معاش يستحق طبقا لقانون التقاعد أو طبقا لاى نظام آخر يخضع له العضو.

مادة 64 

إذا طرأ لاى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالى فللاعضاء المجتمعين بهيئة جمعية عمومية وبأغلبية ثلثي الأصوات أن يقرروا حل الصندوق، ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء.

فإذا تقرر حل الصندوق روعي في توزيع ما به من رصيد تفضيل أصحاب الحق في المعاش بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.

الباب الثامن أحكام ختامية وانتقالية

مادة 65 

يعاقب بغرامة لاتجاوز عشرة دنانير كل من وقع أو قبل أو استعمل محررا مما ورد في المادة 56 من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازى قيمة رسم الدمغة علاوة على الرسم المستحق.

مادة 66 

يجب على كل طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلى أو طبيب بيطرى يزاول مهنته وتتوافر فيه الشروط المبينة في المادتين 4 و 5 من هذا القانون أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به قيد اسمه في السجل المعد لذلك، ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة.

ويقيد أصحاب الطلبات في السجل بترتيب تقديم الطلب.

مادة 67 

إلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة تتولى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة تسجيل الطلبات المقدمة من الأعضاء بعد أداء رسوم القيد والاشتراك، ويكون تسجيلهم بصفة مؤقته الى أن ينظر مجلس النقابة في قيدهم بصفة دائمة.

أما أصحاب المهن الطبية الذين كفوا عن مزاولة المهنة قبل العمل بهذا القانون فيتولى مجلس النقابة بعد انتخابه النظر في قيدهم في جدول غير المشتغلين وفقا للأحكام التي تبينها اللائحة الداخلية.

مادة 68 

يتولى وزير الصحة دعوة الأعضاء العاملين المقيدين في السجلات المؤقتة خلال شهر من انتهاء المهلة المنصوص عليها فى المادة 66 الى الانعقاد بهيئة جمعية عمومية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية على هذا النحو صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد المدعوين، فإذا لم يتوافر هذا العدد دعى الأعضاء إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد الأول ويعتبر الانعقاد الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

مادة 69 

إلى أن يتم تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطرى يكتفى فيما يتعلق بالشئون المنصوص عليها في البند أ من المادة 4 بالحصول على مؤهل عال معترف به فى الطب البيطرى.

مادة 70 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • الدكتور / مفتاح الاسطى عمر وزير الصحة.
  • صدر في 19 ذي القعدة 1393هـ
  • الموافق 13 دیسمبر 1973 م