أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 108 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لبعض مشروعات الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي 

نشر في

قانون رقم 108 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لبعض مشروعات الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي 

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • و على التمانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • و على القانون رقم 23 لسنة 1973م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975 م. 
  • و على القانون رقم 24 لسنة 1973م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973م إلى 31 ديسمبر 1973م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975م لمشروع تربية النحل بند فرعي ج المدرج تحت البند رقم 6 – برنامج الإنتاج النباتي، بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي، بواقع 995,000 د.ل تسعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار، وذلك نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع.

كما تزاد مخصصات المشروع المشار إليه بميزانية التنمية لسنة 1973 م بمبلغ 172,300 د.ل مائة واثنين وسبعين ألفا وثلاثمائة دينار، وذلك نقلا من مخصصات البند الفرعي ب – إنشاء صوامع الحبوب، المدرج تحت البند رقم 11 – برنامج التسويق والتخزين بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي من الميزانية المذكورة.

مادة 2 

تزاد مخصصات القروض الزراعية الطويلة الأجل بند فرعي أ المدرج تحت البند رقم 13 – برنامج القروض والإعانات الحكومية بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي من ميزانية التنمية المشار إليه 2,000,000 د.ل مليوني دينار وذلك نقلا من مخصصات ذات الباب والباب السابع قطاع التعليم والتربية، بميزانية التنمية ذاتها، على التفصيل الموضح بالجدول المرافق.

مادة 3 

تزاد مخصصات البند الفرعي ب – الإعانات الحكومية، المدرج تحت البند رقم 13 المشار إليه في المادة السابقة، بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي من ميزانية التنمية المشار إليها بمبلغ 460,000 د.ل أربعمائة وستين ألف دينار وذلك نقلا من مخصصات البند الفرعي ب إنشاء صوامع الحبوب المدرج بذات الباب والميزانية تحت البند رقم 11 – برنامج التسويق والتخزين.

مادة 4 

على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي والتخطيط والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 
  • صدر في: 19 ذي القعدة 1393هـ
  • الموافق: 13 ديسمبر 1973 م

الجدول المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1973 م بالمبالغ المنقولة من مخصصات بعض البنود بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي والباب السابع قطاع التعليم والتربية لتغطية الزيادة في مخصصات القروض الزراعية الطويلة الأجل بالباب الأول – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بميزانية التنمية

  1. المبالغ المتوفرة بميزانية التنمية لسنة 1973 م بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي 
البندالبند الفرعياسم المشروعالمبلغ
3أ1. حفر بئرين بيفرن11,300
3أ2. تحسين شبكة الري والآبار بغدامس23,000
3أ3. استغلال الآبار الارتوازية بطرابلس والزاوية20,000
3أ4. المرحلة الثانية لتحسين شبكات الرى للرابطة الشرقية والغربية بغريان18,000
11بإنشاء صوامع الحبوب267,700
16أ1. مشروع شمال الجفرة ووادي سوف الجين واللود وزمزم70,000
16أ2. مشروع غدامس ودرج وسناون160,000
16أ3. دراسة اقتصادية لاستغلال مياه السرير لتزويد المناطق الساحلية بالمياه225,000
16أ4. مشروع عين تاورغاء205,000
المجموع1,000,000
3دأجهزة ومعدات13,000
5د1. مراكز التلقيح الصناعي7,000
5د2. إنشاء مراكز لتجميع الألبان في كل من طرابلس والزاوية وبنغازي ومصراتة35,000
5د3. مراكز تلقيح صناعي بالزاوية7,000
5هـ4. تصميم المختبر البيطري20,000
5هـ5. محاجر بيطرية10،000
6أإكثار وتوفير البذور المحسنة وشتلات الفاكهة35,000
6بإنشاء مخازن البصل بسبها40،000
8أتطوير المشاتل و انتاج شتلات الغابات20,000
8بتشجير الأراضي وحماية المشجرات12,000
8جتدعيم وتوسيع حرس الغابات12,000
9أالزراعة الموسمية10،000
9جمراكز التدريب على الآلات الزراعية10،000
11جإنشاء مخازن الحبوب70,000
14أتكاليف هيئات استشارية25,000
14أانشاء مركز فرعی بسبها25,000
  1. المبالغ المتوفرة بميزانية التنمية 1973 بالباب السابع – قطاع التعليم والتربية
البندالبند الفرعياسم المشروعالمبلغ
4أالمدارس الزراعية450,300

3. إجمالى المبالغ المتوفرة بميزانية 1973 م 2,000,000 مليوني دينار بالبابين المذكورين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.