قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 2,000,000 مليونان دينار لصالح قناة ليبيا الوطنية لتغطية إنتاج وتنفيذ البرامج الرمضانية، خصما من بند المتفرقات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.