Skip to main content

قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

11 أبريل 2022

قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس /2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 2,000,000 مليونان دينار لصالح قناة ليبيا الوطنية لتغطية إنتاج وتنفيذ البرامج الرمضانية، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء