قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 2,000,000 مليونان دينار لصالح قناة ليبيا الوطنية لتغطية إنتاج وتنفيذ البرامج الرمضانية، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly