قرار رقم 321 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرفع بموجب أحكام هذا القرار مستشفى سوق الخميس/ الخمس القروي إلى مستشفى عام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.