Skip to main content

قرار رقم 321 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي

27 مارس 2022

قرار رقم 321 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 843 المؤرخ 2022/3/23 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يرفع بموجب أحكام هذا القرار مستشفى سوق الخميس/ الخمس القروي إلى مستشفى عام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء