قرار رقم 321 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 321 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يرفع بموجب أحكام هذا القرار مستشفى سوق الخميس/ الخمس القروي إلى مستشفى عام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly