قرار رقم 321 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 843 المؤرخ 2022/3/23 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يرفع بموجب أحكام هذا القرار مستشفى سوق الخميس/ الخمس القروي إلى مستشفى عام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء