منشور رقم 7 لسنة 2019 م بشأن اللائحة التنظيمية لنظام الرمز المصرفي الخاص CBL-KEY
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 11 سبتمبر 2019
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 7 لسنة 2019 م بشأن اللائحة التنظيمية لنظام الرمز المصرفي الخاص CBL-KEY
مصرف ليبيا المركزي
- ص.ب 1103 العنوان البرقي : مصرف ليبيا – طرابلس – ليبيا
- الإشاري : إرم ن/804
السادة/ المدراء العامين بالمصارف
السيد/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع : اللائحة التنظيمية لنظام الرمز المصرفي الخاص CBL-KEY
تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف، وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون.
وعلى أحكام القانون رقم (1013) لسنة 2017، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه عن مصرف ليبيا المركزي.
وإعمالاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن تطبيق نماذج التحقق من هوية العملاء (KYC)، وفقاً لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبذل العناية الواجبة تجاه العملاء.
وفي إطار التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بشأن تنظيم استعمالات النقد الأجنبي، والتعامل فيه، وما يتطلبه ذلك من وضع الآليات التنظيمية المناسبة للحد من التجاوزات التي قد تنشأ نتيجة عدم إخضاع عمليات النقد الأجنبي للضوابط المقررة بشأنها نفيدكم بصدور قرار السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (201) لسنة 2019، بشأن اعتماد لائحة الرمز المصرفى الخاص CBL . KEY.
وإذ نحيلُ إليكم نسخة من القرار المشار إليه أعلاه واللائحة الصادرة بموجبه، فإنه يطلب التقيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التطبيق، على أن يراعى تحميل نسخة واضحة وملونة من المستندات المؤيدة للطلب، وفقاً لحكم المادة (2) من اللائحة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- د. مختار الهادي الطويل
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 12 محرم 1441 هـ
- الموافق: 11 سبتمبر 2019
صورة إلى:
- للسيد / المحافظ
- للسيد / مدير إدارة المراجعة . مصرف ليبيا المركزي
- للسيد / مدير إدارة الشؤون القانونية – مصرف ليبيا المركزي
- للسيد / مدير إدارة المدفوعات والتسويات . مصرف ليبيا المركزي
- للسيد / مدير إدارة الحسابات . مصرف ليبيا المركزي
- للسيد / مدير إدارة العمليات المصرفية . مصرف ليبيا المركزي
- للسادة / مدراء فروع مصرف ليبيا المركزي (بنغازي . سبها . سرت)
- السيد / المدير العام . شركة معاملات للخدمات المالية
- للسيد / نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون المتابعة والامتثال
- السيد / نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة الميدانية والسياسات والتشريعات
- السيد / نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد الشؤون الصيرفة الإسلامية
- للسادة / مدراء إدارات ووحدات الامتثال بالمصارف للمتابعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.