منشور رقم 7 لسنة 2019 م بشأن اللائحة التنظيمية لنظام الرمز المصرفي الخاص CBL-KEY

التاريخ: 22 أبريل 2025

منشور رقم 7 لسنة 2019 م بشأن اللائحة التنظيمية لنظام الرمز المصرفي الخاص CBL-KEY

مصرف ليبيا المركزي

السادة/ المدراء العامين بالمصارف

السيد/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي

بعد التحية،

الموضوع : اللائحة التنظيمية لنظام الرمز المصرفي الخاص CBL-KEY

تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف، وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون.

وعلى أحكام القانون رقم (1013) لسنة 2017، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه عن مصرف ليبيا المركزي.

وإعمالاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن تطبيق نماذج التحقق من هوية العملاء (KYC)، وفقاً لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبذل العناية الواجبة تجاه العملاء.

وفي إطار التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بشأن تنظيم استعمالات النقد الأجنبي، والتعامل فيه، وما يتطلبه ذلك من وضع الآليات التنظيمية المناسبة للحد من التجاوزات التي قد تنشأ نتيجة عدم إخضاع عمليات النقد الأجنبي للضوابط المقررة بشأنها نفيدكم بصدور قرار السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (201) لسنة 2019، بشأن اعتماد لائحة الرمز المصرفى الخاص CBL . KEY.

وإذ نحيلُ إليكم نسخة من القرار المشار إليه أعلاه واللائحة الصادرة بموجبه، فإنه يطلب التقيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التطبيق، على أن يراعى تحميل نسخة واضحة وملونة من المستندات المؤيدة للطلب، وفقاً لحكم المادة (2) من اللائحة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صورة إلى:

ls.org.ly