Skip to main content

قانون رقم 31 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط

26 أبريل 1971

قانون رقم 31 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1970 م المشار إليه النص الآتى:

يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الاتى:

  1. رئيس مجلس الإدارة.
  2. وكيل وزارة النفط الذي يرشحه الوزير ويحل محل الرئيس عند غيابه.
  3. ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الصناعة الخزانة الاقتصاد يرشحهم الوزراء المختصون ويشترط ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الأولى، وأن يكونوا من ذوى المؤهلات العالية.

ويكون التعيين فى مجلس الادارة سواء بالنسبة للرئيس أو الأعضاء أو الأصول الصحيحة السائدة في الصناعة النفطية بأداء قيمة الخسائر المترتبة على ذلك بالإضافة الى الغرامة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

  1. يصدر وزير النفط قراراً نهائياً بفرض الغرامات والتعويضات المشار إليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة وتكون قرارات الوزير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا بالتطبيق لأحكام المواد 21، 22، 23، من قانون المحكمة العليا المشار إليه.

مادة 2 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • عز الدين المبروك وزير النفط
  • صدر في 1 ربيع الأول 1391 هـ 
  • الموافق 26 أبريل 1971 م
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء