Skip to main content

قانون رقم 130 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا

26 أكتوبر 1970

قانون رقم 130 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بقانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا الصادر في 24 رمضان 1389 هـ الموافق 4 ديسمبر 1969 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 5 من قانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا المشار إليه النصان التاليان:

مادة 1 / 1:

يحدد مرتب المستشار بالمحكمة العليا بمبلغ 3300 ثلاثة آلاف وثلاثمائة جنيه سنوياً.

مادة 5 

يتقاضى رئيس المحكمة العليا بدل تمثيل قدره 600 ستمائة جنيه سنوياً.

المادة 2

تسرى أحكام هذا القانون على رئيس ومستشاري المحكمة العليا الحاليين وذلك اعتباراً من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على الجدى – وزير العدل
  • صدر فى 26 شعبان 1390 هـ 
  • الموافق 26 أكتوبر 1970 م