Skip to main content

قانون رقم 106 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

26 أغسطس 1970

قانون رقم 106 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1970م بشأن الزواج بغير الليبيين.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بنص البند ط من الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م المشار إليه النص الآتى:

ط – ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ويسرى هذا الشرط على جميع موظفي الدولة.

على أنه يجوز الإعفاء منه بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 2 

لا يخل حكم المادة السابقة بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1970 م المشار إليه.

مادة 3 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 24 جمادى الثانية 1390 هـ 
  • الموافق 26 أغسطس 1970 م