Skip to main content

قانون رقم 121 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م لتغطية تكاليف مشروع إنشاء المجمع البتروكيميائى ميناء المريسة

18 أكتوبر 1970

قانون رقم 121 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م لتغطية تكاليف مشروع إنشاء المجمع البتروكيميائى ميناء المريسة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م اعتماد إضافي قدره 1,000,000 ج ( مليون جنيه ليبي) يدرج في باب جديد منها برقم 18 – مشروعات المؤسسة الليبية للنفط بند 1 – مشروع إنشاء المجمع البتروكيميائى بميناء المريسة ويخصص الاعتماد لتغطية تكاليف إنشاء المشروع المشار إليه، خلال السنة المالية الحالية.

مادة 2

يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الباب السابع عشر احتياطي المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • الرائد / عبد السلام – أحمد جلود وزير الخزانة
  • صدر فى 18 شعبان 990 هـ الموافق 18 أكتوبر 1970م