Skip to main content

قانون رقم 121 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م لتغطية تكاليف مشروع إنشاء المجمع البتروكيميائى ميناء المريسة

18 أكتوبر 1970

قانون رقم 121 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م لتغطية تكاليف مشروع إنشاء المجمع البتروكيميائى ميناء المريسة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م اعتماد إضافي قدره 1,000,000 ج ( مليون جنيه ليبي) يدرج في باب جديد منها برقم 18 – مشروعات المؤسسة الليبية للنفط بند 1 – مشروع إنشاء المجمع البتروكيميائى بميناء المريسة ويخصص الاعتماد لتغطية تكاليف إنشاء المشروع المشار إليه، خلال السنة المالية الحالية.

مادة 2

يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الباب السابع عشر احتياطي المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • الرائد / عبد السلام – أحمد جلود وزير الخزانة
  • صدر فى 18 شعبان 990 هـ الموافق 18 أكتوبر 1970م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.