Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1971 م بشأن التبرع بمبلغ ربع مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

3 مارس 1971

قانون رقم 12 لسنة 1971 م بشأن التبرع بمبلغ ربع مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق24 أكتوبر 1967 م،
  • وعلى القانونين رقمى 60 و 91 بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1970 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على التبرع بمبلغ 250,000 دولار مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي لصالح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، مساهمة في الأعمال وأوجه النشاط التي تقوم بها هذه المنظمة.

مادة 2 

على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
  • صدر في 6 محرم 1391هـ
  • الموافق 3 مارس 1971
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ بشير هوادي وزير التربية والإرشاد القومي