اتفاقية تنقل الأشخاص والإقامة
- المجال: السياحة والسفر
- الدولة / المنظمة: الجزائر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 23 مايو 1970
- تاريخ التصديق: 22 مايو 1970
- رقم القانون: 88
اتفاقية تنقل الأشخاص والإقامة
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية.
ادراكاً منهما للروابط المتينة التي تجمع بين شعبيهما الشقيقين في سائر الميادين وبضرورة تقوية هذه الروابط.
واقتناعاً منهما بضرورة العمل على إقصاء جميع العراقيل التي تحول دون وحدة الأمة العربية.
ورغبة منهما في تحقيق مطامح وآمال شعبيهما،اتفقتا على ما يلى:
المادة 1
يجوز لمواطني الطرفين المتعاقدين أن يدخلوا بكل حرية وبمجرد تقديم جواز سفر صلاحيته سارية إلى تراب الطرف الآخر وأن يقيموا ويتجولوا ويستقروا فيه وأن يغادروا في كل وقت وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن العام.
المادة 2
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يعامل مواطنى الطرف الآخر وفقاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز بين مواطني البلدين.
المادة 3
يتعهد كل من الطرفين بالسماح لمواطني الطرف الآخر بالتمتع بالحقوق المخولة لمواطنيه باستثناء الحقوق السياسية في المرحلة الراهنة.
المادة 4
يشترط للتمتع بالحقوق المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية حصول المقيم على بطاقة تسجيل قنصلية من قنصل بلاده تؤشر عليها السلطات المختصة ببلد الإقامة.
المادة 5
يتعهد كل من الطرفين فى نطاق القوانين والتشريعات المطبقة على مواطنيه بأن يعترف لمواطنى الطرف الآخر بالممارسة الحرة لجميع الحقوق الاقتصادية والمساواة في الضرائب والحق فى الملكية العقارية والمهن الحرة.
المادة 6
تتبادل السلطات المختصة بالحالة المدنية لكلا الطرفين المتعاقدين الإخطارات مباشرة حول جميع وثائق الحالة المدنية التي يحررونها والتي يجب تضمينها في سجلات الطرف الآخر.
المادة 7
تسلم السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين الى السلطات الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الآخر نسخ لوثائق الحالة المدنية المتعلقة بمواطنيها عند الطلب.
المادة 8
يصادق على هذه الاتفاقية طبق الإجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين، وتدخل حيز النفاذ بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة عليها.
حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس بتاريخ 17 ربيع الأول 1390هـ الموافق 23 مايو 1970م.
- عن حكومة
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- عبد العزيز بوتفليقة
- عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية
- عن حكومة
- الجمهورية العربية الليبية
- صالح مسعود ابويصير
- وزير الوحدة والخارجية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية
-
اتفاقية تعاون في مجال السياحة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
الاتحاد البريدي العالمي