أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاق تعاون اقتصادي وفني وثقافي بين الجمهورية العربية الليبية وتونس

نشر في
  • الدولة / المنظمة:
  • الحالة:
  • تاريخ التوقيع:
    15 أغسطس 1970
  • تاريخ النفاذ:
    15 أغسطس 1970
  • تاريخ التصديق:
    15 أغسطس 1970

اتفاق تعاون اقتصادي وفني وثقافي بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

  • إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية.
  • إيمانا منهما بضرورة تجسيد واصر الأخوة والصداقة القائمة بين شعبيه الشقيقتين وحرصا منهما على تدعيم كيان الأمة العربية وسعيا منهما في تنمية علاقاتهما في جميع المجالات وتنسيقها. وبالأخص في ميدان التعاون الاقتصادي والعلمي والفني. والثقافي بين الدولتين.

قد اتفقتا على مايلي:

المادة 1

تتعهد حكومتنا الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية باقامة تعاون فعال بينهما في الميادين الاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية وذلك خدمة مصلحتهما المشتركة وعلى أساس من التفاهم والاحترام المتبادل لكلا الطرفين.

المادة2

تتولى كل من الحكومتين تقديم المساعدة الفنية والثقافية وذلك لتحقيق الأهداف المشار اليها اعلاه وبالخصوص في المجالات التالية:

  1. تبادل الخبرات واعارة الفنيين والاخصائيين في ميادين النشاط التي تمثل مصالح مشترکة.
  2. تبادل المنح الدراسية وقبول المتدربين في ميادين التعليم والتكوين المهني والشباب والرياضة. 
  3. التعاون في ميدان البحث العلمي والفني وإعداد البرامج في ميدان الزراعة والصناعة والمعادن والنقل والمواصلات.
  4.  تنمية التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات في كلا البلدين 
  5. التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والفنية والعلمية والجامعات والهيئات الثقافية في كلا البلدين.

المادة 3

 تكون لجنة مشتركة حكومية ليبية/ تونسية مهمتها تذليل الصعاب التي ت د تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق، والإشراف على تنفيذه وكذلك وضع وتقديم المقترحات التي تؤدي إلى دعم وسائل التعاون الفعال بين الطرفين المتعاقدين، والتي يتم الاتفاق بشأنها بين الحكومتين طبقا للإجراءات والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل عام وعند الاقتضاء في أي موعد يتفق عليه الطرفان، بضبط جدول أعمال اللجنة بمقتضى تبادل المقترحات بالطريق الدبلوماسي وذلك قبل شهر على الأكثر من افتتاح كل دورة.

المادة 4

 يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، ويتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يعرب أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر كتابة وقبل ستة أشهر عن رغبته في إنهاء العمل به.

المادة 5

يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية
  • بمدينة طرابلس في اليوم الثالث عشر من جمادی الثانی 1390م
  • الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس 1970م
  • عن حكومة الجمهورية التونسية
  • محمد وزير الشؤون الخارجية عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • صالح مسعود ابوصیر وزير الوحدة والخارجية