Skip to main content

قانون رقم 71 لسنة 1970 م بشأن منبع بن غشير

21 مايو 1970

قانون رقم 71 لسنة 1970 م بشأن منبع بن غشير

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953 م.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 848 الصادر بتاريخ 21 جمادى الثاني 1387 هـ الموافق 27 سبتمبر 1967 م بالاذن بتمديد أجل شركة منبع بن غشير المساهمة.
  • وعلى قانون المؤسسة الليبية العامة للتصنيع رقم 26 لسنة 1970 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تنهى مشاركة الشريك كاسيلا سلفاتوري فى شركة منبع بن غشير المساهمة.وتؤول إلى المؤسسة الليبية العامة للتصنيع جميع أسهم الحكومة والشريك المذكور في الشركة.

كما تؤول إليها ملكية مصنع المياه المعدنية الخاص بالشركة وكافة ممتلكاتها الثابتة والمنقولة.

مادة 2

تتولى المؤسسة الليبية العامة للتصنيع إدارة المشروع واستغلاله وفقاً لأحكام القانون الصادر بإنشائها.

مادة 3

على وزير الاقتصاد والصناعة تنفيذ أحكام هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس/ عمر عبدالله المحيشي وزير الاقتصاد والصناعة
  • صدر في 15 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 21 مايو 1970 م